للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم ينزجر من أُقيمت عليه. والأَولى أن يقال: لأن الجريمة الأُولى قد أُخذ موجَبُها، فلو لم يكن في الثانية شيء لكانت لا تُقابَل بها.

٣١٠ - قوله بعد ذلك: (وكذلك تدخل (ديات الأطراف) في (دية النفس) إذا فاتت قبل الاندمال؛ لأن الجراحات قد صارت قتلًا. ولو قتله أجنبي لزمه ديةُ نفسه، ووجب ديةُ الأطراف على قاطعها. ولو قتله قاطع الأطراف فقد نصّ الشافعي على التداخل. وفيه إشكال من جهة أن السِّراية قد انقطعت بالقتل، فأَشبَه ما لو انقطعت بالاندمال. وقد خالف ابنُ سُريج الشافعيَّ، في ذلك، وهو متجه) (١).

يقال عليه: بل المتجه ما نَصّ عليه الشافعي - رضي الله عنه -؛ لأن الحال فيهما واحد، لم ينقطع حكم الجراحات الأولى لقيام سببها، بخلاف الاندمال، ولأن الحق المجروح مضمون بالدية على الجارح المذكور فلا يتجدد لجِراحِه ضمانٌ. والصورة: إذا اتحد وَصْفا: الجرح والقتل في العمد والخطأ؛ فإن أخطأ فالأصح لا تدخل.

ويشهد للنص، أن لو تبرع في المرض المخُوف تبرعًا (٢) منجَزًا، ثم سقط من سطح، فإنه يعتبر تبرعه من الثلُث نظرًا إلى السبب الظاهر الذي كان يستمر لولا حصول الحادث. ولو سقط من سطح هناك، حسبت (٣) الديات كلها على الخاطئ، لأنه لم يتَّحد الحال في جاني النفس وجاني الجراحات.

٣١١ - قوله بعد ذلك: (وقد أَطلق بعض (٤) أصحاب الشافعي - رضي الله عنه - (٥)،


(١) قواعد الأحكام ١: ٣٦٩.
(٢) في المخطوط: (وتبرعا)؟
(٣) لم تتضح الكلمة بالمخطوط. والفقرة الأخيرة هذه غير واضحة.
(٤) في قواعد الأحكام ١: ٣٦٩ (بعض أكابر أصحاب الشافعي)، وأفاد المحققان أن كلمة (أكابر) ساقطة من بعض النسخ.
(٥) وضح الناسخ هنا في هامش المخطوط، المراد بهذا البعض، فقال: (هو ابن =

<<  <   >  >>