للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم إنه لا يعتبر في الفطر بالسفر وجودُ المشقة، حتى يعتبر المرض (١) بها، ولكن السفر لمّا كان مظِنةً لمشقةٍ، طُرد الباب فيه طردًا واحدًا.

والأصح في المرض المبيح للفطر ما ذكره الأصحاب في المرض المبيح للتيمم.

٣٢٨ - قوله بعد ذلك: (ويدل على إباحة التيمم): يريد: التيمم في صورٍ ذكرها، وهي أن يقال:

(الشَّين إذا كان في عضوٍ باطنٍ لم يكن عذرًا، وإن كان في ظاهرٍ ففيه خلاف. والمختار الإباحة بهذه الأعذار، فنقول: جَوّز الشافعي - رضي الله عنه - فيها التيمم بمشاق خفيفة دون هذه المشاق، أحدها (٢): إذا بيع الماء منه بأكثر من ثمن المثل، بشيء حقيرٍ يسيرٍ، فإنه لا يلزمه شراؤه. ولا شك أن ضرر الغَبْن بدانقٍ دون ضرر المشقة بظهور الشَّين وإبطاء البُرء وشدة الضَّنَى) (٣).

يقال عليه: لما كان ضرر الغَبْن بدانقٍ يعم المكلفين، اعتُبر كون غيره: من المشاق الخاصة، كظهور الشَّين؛ لأن الشارع إنما يخاطب العموم بالأمر الذي لا يشُقّ أصلًا، لعموم ضرره لو وقع. وكذا القول في باقي الصور.


(١) يظهر من رسم هذه الكلمة في المخطوط أنها: (الغرض)؟. لكن الذي يبدو من السياق أن تكون هي كلمة (مرض)، لأن التقابل هنا بين (المرض) و (السفر)، وهذا ما تُقوِّيه عبارة الشيخ ابن عبد السلام التي نُقلت في الهامش قبل قليل، في مشقة المرض المبيحة للفطر.
(٢) كلمة (أحدها) مصوّبة من قواعد الأحكام ٢: ١٧ وقد جاءت في المخطوط على صورة: (لا حد لها).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٧. هذا النص بكامله غرِ واضح، وعبارة الشيخ ابن عبد السلام التي جاءت في قواعد الأحكام، هي أنه ذكر أن التيمم جوّزه الشافعي رحمه الله تارةً بأعذار خفيفة، ومنعه تارة بأعذار أثقل منها. ثم ذكر الشيخ أربع رُتب من الأعذار عند الشافعي المبيحة للتيمم، فقال في (الرتبة الرابعة): (خوف الشَّين، إن كان باطنًا لم =

<<  <   >  >>