للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٩ - قوله بعد ذلك: (ونظير هذا التشديد (١) ما ذكره الشافعي ومالك في أن التحلل من الحج مختص بحصر العدوّ، وقد خُولفا في ذلك، لأن الآية دالة على جواز الخروج من الحج بالأعذار) (٢).

يقال فيه: لقائلٍ أن يقول محتجًا لمالك والشافعي رحمهما الله تعالى: أن الآية نزلت في حصر الأعداء، والأصل بقاء العبادة: على (٣) أنه لا يجوز الخروج منها. وجوازُ التحلل بحصر الأعذار (٤) يحتاج إلى دليل. وليس هذا من باب قصر العامّ على سببه، بل من باب الاحتياط للعبادات.

٣٣٠ - قوله بعد ذلك: (فإن قيل: إن قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: ٩٦] الآية، نزلت في الحديبية، ولم يكن إحصارَ عذرٍ، وإنما كان إحصارَ عدوٍّ. قلنا: إذا دلّت على إحصار العذر كانت دلالتها على إحصار الأعداء أولى،


= يكن عذرًا، وإن كان ظاهرًا ففيه خلاف. والمختار الإباحة بهذه الأعذار كلها (أي المذكورة في الرتب الأربع) كما ذكرناه في إباحة الفطر في الصوم ... ، ويدل على ذلك صورٌ جَوّز الشافعي فيها التيمم بمشاقّ خفيفة دون هذه المشاقّ: أحدها: إذا بيع الماء منه بأكثر من ثمن المثل، بشيء حقيرٍ يسيرٍ، فإنه لا يلزمه شراؤه. ولا شك أن ضرر الغَبْن بدانقٍ دون ضرر المشقة بظهور الشَّين وإبطاء البُرء وشدة الضَّنَى). انتهى النص من قواعد الأحكام ٢: ١٧.
(١) أي: (في باب التيمم) كما قواعد الأحكام ٢: ١٨.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٨.
(٣) أي: يُحتج لمالك والشافعي على أنه لا يجوز الخروج من النّسك إلا بعذر الإحصار بالعدو، لأن الأصل بقاء العبادة، والآية نزلت في سبب خاص وهو الإحصار بالعدو، فلا يصح تعميمها على باقي الأعذار الأخرى.
(٤) كلمة (الأعذار) جاءت في المخطوط بلفظ: (الأعداء)، والظاهر أنها خطأ، والصواب كلمة (الأعذار). والمعنى: أن الآية نزلت في التحلل بحصر الأعداء، وهو عذر خاص، فتعميم الآية على جواز التحلل بجميع الأعذار الأخرى سوى حصر الأعداء -كما يريده الشيخ ابن عبد السلام- يحتاج إلى دليل ...

<<  <   >  >>