للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنزلت لتدلّ على إحصار العذر بمنطوقها، وعلى إحصار العدو بمفهومها، فتناولت الأمرين جميعًا) (١).

يقال عليه: محل ما ذكره، إذا قلنا: إن الإحصار موضوع لحصر الأعذار. أما إذا قلنا: إنه موضوع لحصر الأعذار وحصر الأعداء، فالآية دالة على إحصار العدوّ بمنطوقها، وهذا أرجح، لأن الحصر بالأعداء محلّ السبب، فلا بدّ أن تتناوله الآية بمنطوقها، إذ محلُّ السبب داخلٌ اتفاقًا.

٣٣١ - قوله بعد ذلك: (والذي ذَكَر مالك والشافعي، لا نظير له في الشريعة السمحة، الذي (٢) قال الله تعالى فيها: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٣) [الحج: ٧٨]).

يقال عليه: لو كان الحصر بالأعذار معتبرًا، لَما قال - صلى الله عليه وسلم - لضُباعة: (واشترطي أن مَحِلّي حيث حبَستَني) (٤)، إذ لو كان معتبرًا ما احتيج إلى اشتراطه.


(١) قواعد الأحكام ٢: ١٨. وقوله: (قلنا: إذا دلّت على إحصار العذر ...) إلى قوله: (وعلى إحصار العدو بمفهومها) هذه العبارة هكذا جاءت في المخطوط، ولكن نصها في قواعد الأحكام ٢: ١٨ بعكسها تمامًا وهي: (قلنا: إذا دلّت على إحصار العدوّ، كانت دلالتها على إحصار العذر أولى، فنزلت لتدلّ على إحصار العدوّ بمنطوقها، وعلى إحصار العذر بمفهومها) ويظهر من تعليق البلقيني أن صواب العبارة هي كما جاءت في قواعد الأحكام. والله أعلم.
(٢) هكذا في المخطوط: (الذي). وفي قواعد الأحكام ٢: ١٩: (التي).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٩.
(٤) صحيح البخاري: النكاح -باب الأكفاء في الدين ٥: ١٩٧٥ (٤٨٠١) وصحيح مسلم: الحج- باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ٢: ٨٦٧ كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها، واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>