للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن نَصَر المذهب، أجاب بأن الحديث محمولٌ على الاستظهار استحبابًا، بالقياس على الأموال، لأن القياس يعيِّن أحد المحملَيْن.

٣٥٤ - قوله في المثال الثالث منه: (ما يصلَّى عليه وفيه (١): لو شُرط فيه يقين الطهارة، لفاتت المصالح التي لأجلها وجبت الطهارة) (٢).

يقال عليه: الأحسن في هذا المثال الثالث، أن يقال: ما يصلَّى عليه [وفيه] (٣): لو شُرط يقين الطهارة، لشَقَّ ذلك، لأن يقين الطهارة ممكن بالغَسل في ماء كثير، ومثل ذلك لا يؤدّي إلى فوات المصالح التي لألجها وجبت الطهارة.

٣٥٥ - قوله بعد ذلك في المثال السابع: (حقوق الأموات المختصة بأهل الإسلام، فإنا لا نقطع موت أحد منهم على الإسلام إلا في حق من لا يَعمل كالأطفال والمجانين) (٤).

يقال عليه: الأطفال والمجانين محكومٌ بإسلامهم تبعًا، وإذا كان لا يُقطع بإيمان المتبوع فلا يُقطع بإيمان التابع، فاستثناءُ الشيخ، (الأطفالَ والمجانين)، بعيد.

٣٥٦ - قوله: (وكذلك لا يُقطع برُشد المدّعي والمنكرين) (٥).


= انتهى. صنف (الإبانة) و (العمدة). وهو شيخ الفقيه أبي سعد المتولي صاحب (التتمة) يعني: تتمة كتاب الإبانة. توفي رحمه الله، سنة إحدى وستين وأربعمائة. سير أعلام النبلاء ١٨: ٢٦٤ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١: ٢٤٨.
(١) أي: ما يصلَّى عليه من المكان، وما يصلَّى فيه من اللباس.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٩.
(٣) هنا وقعت في المخطوط كلمة صورتها هكذا: (ونهيه) بدون نقط. وهي كلمة غريبة لم يتضح معناها ولا علاقتها بالسياق، فلهذا أثبتُّ كلمة (وفيه) حسب ما جاءت في نص الشيخ ابن عبد السلام الذي ساقه البلقيني مع هذا التعليق.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٤٠.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٤٢.

<<  <   >  >>