للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما المراد بها. ولم يذكرها الشيخ (١) في (المهذّب)، ولا أحد من الأصحاب، وليس لها مخرج تصح به.

ولم يذكر الشافعي - رضي الله عنه -، ولا أحد من الأصحاب، اشتراطَ رُشد المدّعي. فقد نص الشافعي في كتبه كلها على نصوص كثيرة في الدعاوى، ليس في شيء منها إخراجُ السفيه من الدعوى، وكذلك جرى عليه الأصحاب.

وقد أجمع العلماء القائلون بالقضاء باليمين المردودة، واليمين مع الشاهد، على أنه يحلف عند نكولى المدَّعى عليه، وعلى أنه يحلف مع شاهد. فثبت بذلك أن الحالف -وكُلُّ من صح حلفُه-، صحت دعواه، كالرشيد.

فإن قيل: الرشيد يصح قبضه فصحت دعواه، والسفيه لا يصح قبضه فلا تصح دعواه.

قلنا: هذا كلام فاسد، لأن السفيه يصح قبضه بإذن الولي، ولئن قلنا: لا يصح قبضه، فالولي يَقبض له.

فإن قيل: فكيف يكون غيرَ القابض؟ (٢)

قلنا: الوكيل في الدعوى وإثبات الحق، لا يستوفيه. فيكون هو المدّعي (٣)، والوكيل هو القابض، أو من يأذن له الموكِّل في الاستيفاء (٤).


(١) أي: أَبو إسحاق الشيرازي، صاحب (المهذّب).
(٢) أي: إذا كان السفيه يصح دعواه ولا يصح قبضه، فيُستشكل عليه أنه كيف يكون المدّعي شخصًا غير الشخص القابض؟
(٣) أي: يكون الموكِّل هو المدّعي.
(٤) يعني: أن المدّعي بإثبات الحق، لا يستوفيه، وإنما يوكِّل غيرَه في الاستيفاء والقبض، فيكون المدّعي في هذه الصورة غيرَ قابض، وإنما القابض هو وكيله أو من يأذن له المدّعي في القبض.

<<  <   >  >>