للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدعوى بلا خلاف. وحينئذ فالعبد يدّعي العتق ولا يتصرف فيه. فقد سُمعت الدعوى من غير مطلق التصرف فيما يدّعيه.

الوجه الثاني: الزوجة تدّعي النكاح على زوجها، وليست مُطلَقَة التصرف فيما تدّعيه؛ لأنها إن كانت مُجبَرةً، فالعقد عليها يتولّاه المُجبَر بغير إذنها. وإن كانت غيرَ مُجبَرة، فالعقد عليها يتولاه غير الولي بإذنها المعتبر. وعلى كلٍّ من الحالين، فهي غير مُطْلَقَة التصرف في النكاح، وقد سُمعت دعواها مع اقترانها بحق من حقوق النكاح قطعًا، وكذا إن تمحّضت دعوى الزوجية على الأصح.

الوجه الثالث: الوكيل بمجرد الدعوى: ليس مطلَقَ التصرف فيما يدّعيه، وتُسمع دعواه اتفاقًا.

الوجه الرابع: دعوى المحجور عليه بالفلَس: لا يملك التصرف فيما يدّعيه، وتصح دعواه بلا خلاف.

الوجه الخامس: دعوى المستولدة: الاستيلادَ؛ والعبدِ: التدبيرَ، مسموعةٌ على السيد على المذهب. وليسا بمطلَقَيْ التصرف فيما يدّعيانه.

الوجه السادس: دعوى النسب صحيحة بالاتفاق، وليس للمدّعي به مطلق التصرف فيما يدّعيه.

فإن قيل: تصرُّفه: أنّ له أنْ يستلحقه. قلنا: لا تصرف في ذلك، لأن التصرف: ما يملكه ويملك تركَه، والاستلحاق واجب عليه عند ظهور مقتضيه، فليس من التصرف المملوك المخيَّر فيه.

وظهر بذلك أن هذه العبارة التي وقعت في (التنبيه)، لا يستقيم أمرها، ولا يُعمل بمقتضاها.

وإذا كانت كذلك فلا يؤخذ منها (بطلان دعوى السفيه)، لأنه لا يُدرَى

<<  <   >  >>