للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: فيؤدّي ذلك إلى الوَطْي المحرّم في مسألة البُضع؟ قلنا: لم يتحقق ذلك، لأنه قد لا يَحلِف وينفذ بِرّ حلفه، فقد لا يَطَأ. وأيضًا، فإنا نقول: لو دعاها إلى فراشه، والحالة هذه، لكان عليها الهربُ، كما في حالة الطلاق الثلاث.

٣٧٥ - قوله: (ولذلك يجب حفظ الوديعة من الظَّلَمة بالأيمان الحانثة) (١).

يقال عليه: هذا ممنوع، لأنه لا يجب الدفع عن المال.

وكذا لا تجب اليمين فيمن ادُّعي عليه قتلٌ أو قطعٌ كالزنى، أنه لا يجب الدفع عن النفس.

وكذا لا يجب على المرأة في دعوى النكاح كاذبًا لِما قدّمناه.

وكذا في دعوى الرّقّ كاذبًا، لا تجب اليمين، لأن المدّعي قد لا يحلف اليمين المردودة.

كذا قاله شيخنا (٢)، خلافًا لما ذكره الشيخ عز الدين في المسائل كلها (٣).

٣٧٦ - قوله: (المثال الرابع: أن يُدَّعَى عليه بحد القذف، فلا يحل له النكول، كيلا يكون عونًا على جَلدِهِ وإسقاطِ عدالته والعزلِ عن ولايته) (٤).

يقال عليه: نكولُ القاذف وردّ اليمين وإنْ أَوجَب الحدَّ، لا يُسقِط عدالة القاذف ولا يؤثر في ولايته، سواء قلنا: اليمين المردودة كالإقرار، أو


(١) قواعد الأحكام ٢: ٥٨.
(٢) أي: البلقيني، والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط.
(٣) هذه المسائل ذكرها كلها الشيخ في قواعد الأحكام ٢: ٥٨.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٥٨.

<<  <   >  >>