أما الحالة الثانية فهي أن يكون الحق مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع. فهذه الحالة رجَّح الشيخ ابن عبد السلام فيها أيضًا أن المدّعى عليه إذا علم أن خصمه يحلف إذا نَكَل هو عن اليمين أو يغلب ذلك على ظنه، فلا يحل له النكول لما فيه من التسبب إلى العصيان، لأن الله تعالى قد أوجب حفظ هذه الحقوق بما قدَرَ عليه المكلف من أسباب الحقوق، واليمينُ هاهنا سببٌ حافظ فلا يجوز تركه. هذا ما يراه الشيخ ابن عبد السلام في هذه الحالة الثانية، لكن البلقيني يرى التوقف فيها كما سيأتي بعد قليل في قول الناسخ تلميذ البلقيني: (وتوفف شيخنا أولًا في الحالة الثانية ...). (١) وهي أن يكون الحق مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع، كما سبق بيانه في الهامش قبل قليل. (٢) أي: إمام الحرمين كما سبق بيانه في الهامش قريبًا.