للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاتل". أما وجوب الدفع بالشيء الخفيف كـ (اليمين) في الأمثلة المتقدمة، فلا يبعد وجوبه لوجوب. . . (١) لمن قدَر عليه.

وأيضًا فالمودَع، وولي اليتيم، حيث تُشرَع اليمين في حقه: مأموران بالحفظ، قد تعيّن الحلف طريقًا إليه.

فلم يعرّج (٢) على شيء منه، واستمرّ على إطلاق كلام الإمام (٣) وأنه لا يجب اليمين في حالٍ أبدًا.

وزاد (٤) في (ولي اليتيم): لو وجبت اليمين في حقه للحفظ، لوجبت بلا خلاف، كيف وحلِف الوليّ وجهٌ ضعيف.

وقال في (مسألة البُضع): ليس وجوب الدفع عنه لمُدرَك: أنه دفعٌ عن مجرم، إذ لو كان كذلك لوجب فيه وفي النفس والمال، وإنما المُدرَك في وجوب الدفع عن البُضع: ما فيه من مفسدة اختلاط الأنساب وضياع الأحساب وارتكاب العار.

وما ذكره من الأمثلة في (الحالة الثانية) من المثال المذكور: من ادّعاء الزوجة البينونة، وادّعاء (٥) الأمة الإعتاق، وادّعاء العبد ذلك، وادّعاء الجاني عفوَ الوليّ، وادّعاء القاذف العفو (٦)، فلا يخفى ما على ذلك كله من المناقشات، وتُعرف مما تقدم.


(١) كلمة غير واضحة في المخطوط.
(٢) أي: الشيخ ابن عبد السلام.
(٣) أي: إمام الحرمين، كما سبق توضيحه.
(٤) كأن قائل هذا هو ناسخ المخطوط. ويقصد به شيخه البلقيني. وكذلك قوله الآتي: (وقال في مسألة البُضع ...) فكأن المراد به أيضًا: البلقيني.
(٥) كلمة (ادعاء) جاءت مرسومة في المخطوط هكذا: (ادِّعى)، وهكذا رُسمت مع جميع الجمل الآتية.
(٦) تُنظر هذه الأمثلة في قواعد الأحكام ٢: ٥٩.

<<  <   >  >>