للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٨ - وقوله في أثناء مثال القذف: (ولو نكل الوليُّ عن أيمان القسامة (١): فإن أوجبنا بها القصاص، وجبت اليمين، وإلا فلا) (٢).

يُعلم المراد منه، لأنه إذا أوجبنا بها القصاص على القديم (٣).

٣٧٩ - وقوله في أثنائه أيضًا: (وقد جوّز الشافعي - رضي الله عنه - لمن باع عبدًا كما ملَكَه، إذا خاصمه المشتري في قِدم عيبٍ يمكن حدوثه، أن يحلف أنه باعه وما به عيبٌ) (٤).

يقال فيه: هذا الفرع نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - في (الأم) في (أبواب الشاهد مع اليمين) في مناظرته مع محمد بن الحسن (٥).

٣٨٠ - وقوله في أثنائه أيضًا: (فإن قيل: هل يجوز للمدّعِي أن يطالِب المدَّعى عليه باليمين مع علمه بكذبه فيها وفجوره) إلى قوله: (قلنا: نعم، يجوز ذلك)، ثم ذَكَر له وجهين:

أحدهما: لو لم يجز لبطلت فائدة الأيمان، وضاعت الحقوق.

والثاني: لو حرُم، لم يجز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه لاعترافه بكذبه). انتهى ملخصًا (٦).

ويزاد على ذلك، أنه مُستَدَلٌّ لجواز ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس لك إلا


(١) الذي في المخطوط هكذا: (ولو نكل اليمين الوليُّ عن أيمان القسامة)، فكأن كلمة (اليمين) جاءت مقحمة خطأً. وما أُثبت أعلاه موافق لما في قواعد الأحكام ٢: ٦٠.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٦٠.
(٣) كذا بالمخطوط؟.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٦٠.
(٥) الأم ٧: ٩٢ والمسألة تتعلق بعيب الإباق في العبد.
(٦) قواعد الأحكام ٢: ٦٠ - ٦١.

<<  <   >  >>