للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال فيه (١): الأحسن أن يقال: لأنه كاذبٌ في حكم الله، بدليل قوله: {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} يعني: في حكم الله.

فقوله (٢): (إذا كان صادقًا) وأنا كاذب في قذفي، معناه: في حكم الله تعالى، انتَفَى العارُ بذلك عمن قَذَفه (٣).

٣٩٦ - قوله: (الثالثة: عوده إلى الولايات التي تُشترط فيها العدالة، كنظره في أموال أولاده، وإنكاحه لمَوليّاته) (٤).


(١) هذا تعقيب من البلقيني، يريد أن يقول: إن قول الشيخ ابن عبد السلام: (فإن قيل: إذا كان (أي القاذفُ) صادقًا، فكيف يجوز له أن يُكذِّب نفسه فيما هو صادق فيه؟) الأحسنُ أن يقال في جوابه -بدلًا من قول الشيخ: (قلنا: الكذب للحاجة جائز ...) -: أن القاذف كاذبٌ في حكم الله، بدليل قوله: {فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} يعني في حكم الله.
(٢) أي فقول الشيخ ابن عبد السلام عن القاذف: (إذا كان صادقًا)، وذلك في عبارته التي تقدمت في الهامش قبل قليل وهي: (فإن قيل: إذا كان (أي القاذفُ) صادقًا. . .).
(٣) هذه العبارة هكذا جاءت في المخطوط. وقد وقفتُ عندها طويلًا مرارًا في أثناء خدمة الكتاب، ليتبيّن لي صوابها، والمرادُ منها، فلم أتمكن من ذلك.
وعلى كل فالذي يبدو -ولا أجزم به- أن صوابها هكذا: [فقوله: (إذا كان صادقًا): معناه: (وأنا كاذب في قذفي في حكم الله تعالى)، فانتَفَى العارُ بذلك عمن قَذَفه] هكذا تستقيم هذه الجملة.
والمراد بها حينئذ: (أن ما استشكله الشيخ ابن عبد السلام عن كون القاذف صادقًا، فكيف يُكذِّب نفسه)، معناه: أن القاذف وأن كان يُظهر عن نفسه أنه صادقٌ فيما يقوله، فإنه يُكذِّب نفسه بينه وبين الله تعالى حيث يقول عن نفسه بلسان حاله، وهو في أثناء القذف: (وأنا كاذب في قذفي في حكم الله تعالى)، فما دام أنه مكذِّب لنفسه بنفسه فيما بينه وبين الله تعالى، فلا عار بعد ذلك على المقذوف فيما ينسبه القاذف إليه. والله أعلم.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٧٥.

<<  <   >  >>