للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصح عدم عودته إلى الولايات التي تُشترط فيها العدالة، إلا الأب والجد فقط.

٣٩٧ - قوله: (فإن قيل: ما تقولون فيمن له حقٌّ على إنسان، فاستعان على أخذه ببعض الولاة والقضاة، فساعداه عليه بغير حجة شرعية، فهل يجوز له أن يستعين بالوالي أو القاضي على ذلك مع كون الوالي والقاضي آثِمَيْن في أخذهما الحق بغير حجة شرعية، أم لا؟ قلت: أما القاضي والوالي فآثمان) (١).

يقال عليه: [قوله]: (أما القاضي والوالي فآثمان): لا حاجة إليه لذكره في السؤال.

وأما الرُّتب التي ذكرها (٢)، فمختار شيخنا (٣): تأثيم المستعين في جميعها، فضلا عن الوجوب الذي ذكره، لحمله الوالي والقاضي وغيرهما والآحاد (٤) على المعصية.

ولا نظر إلى كون (مفسدة الغصب والزنى) أشد من (مفسدة معصية الوالي والقاضي)، لأنا وإن أوجبنا ارتكاب أخف المفسدتين، أو دفع


(١) قواعد الأحكام ٢: ٧٦.
(٢) أي: الشيخ ابن عبد السلام. ويقصد البلقيني بهذا، الإشارة إلى أن الشيخ ابن عبد السلام قال بعد قوله: (قلت: أما القاضي والوالي فآثمان)، قال بعد ذلك: (وأما المستعين بهما فينبغي أن يُنظر فيه إلى الحق المستعان عليه، وله رُتب)، ثم ذكر ثلاث رُتب، وأنه يجوز بل يجب على القاضي والوالي -أو غيرهما من آحاد الناس-: إعانة من يستعين بهم في بعض تلك الرُّتب الثلاث مع كون هذا الذي يقوم بالإعانة عاصيًا لإعانته في تلك المواضع بغير حجة شرعية، وهذا بخلاف الشخص المستعين نفسه، فإنه لا يأثم. قواعد الأحكام ٢: ٧٦ - ٧٧. فهذه الرتب هي التي يريد البلقيني التنبيه إلى ما فيها من الكلام والنظر.
(٣) أي: البلقيني، والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط.
(٤) في المخطوط: (والاذاذ). والمثبت هو ظاهر ما جاء في سياق كلام الشيخ في قواعد الأحكام.

<<  <   >  >>