(٢) أي: الشيخ ابن عبد السلام. ويقصد البلقيني بهذا، الإشارة إلى أن الشيخ ابن عبد السلام قال بعد قوله: (قلت: أما القاضي والوالي فآثمان)، قال بعد ذلك: (وأما المستعين بهما فينبغي أن يُنظر فيه إلى الحق المستعان عليه، وله رُتب)، ثم ذكر ثلاث رُتب، وأنه يجوز بل يجب على القاضي والوالي -أو غيرهما من آحاد الناس-: إعانة من يستعين بهم في بعض تلك الرُّتب الثلاث مع كون هذا الذي يقوم بالإعانة عاصيًا لإعانته في تلك المواضع بغير حجة شرعية، وهذا بخلاف الشخص المستعين نفسه، فإنه لا يأثم. قواعد الأحكام ٢: ٧٦ - ٧٧. فهذه الرتب هي التي يريد البلقيني التنبيه إلى ما فيها من الكلام والنظر. (٣) أي: البلقيني، والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط. (٤) في المخطوط: (والاذاذ). والمثبت هو ظاهر ما جاء في سياق كلام الشيخ في قواعد الأحكام.