للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشدهما، فذاك إذا كانت (١) المفسدتان متعلقتين بالمرتكب نفسه، أو بالدافع نفسه، وليس ذلك موجودًا في أمثلة الشيخ.

ولو تعين الدفع بذلك طريقًا إلى خلاص الجارية ونحوها (٢)، فلا يجب، بل لا يجوز، لحمل الغير على معصية، لأنه حينئذ عاجزٌ شرعًا، والعجز الشرعي كالعجز الحسي.

فادّعاء الجواز بعيد. وأبعدُ منه: ادّعاء الوجوب. انتهى.

٣٩٨ - قوله بعد ذلك: (بل لو تعذرت العدالة في جميع الناس، لَمَا جاز تعطيل المصالح المذكورة، بل قدَّمْنا أمثلَ الفَسَقة فأمثلَهم، وأصلحَهم للقيام بذلك فأصلحَهم) (٣).

يقال عليه: قوله: (لَمَا جاز تعطيل المصالح المذكورة) إلى آخره، يستثنى من ذلك: القضاء بالفسقة عند تعذر العدالة، بل يتوقف القاضي ولا يجوز له أن يحكم بشهادة فاسق في قتلٍ ولا قطعٍ ولا إلزام مالٍ ونحو ذلك.

٣٩٩ - قوله: (وإن اختَلف تاريخ الإقرار، فإن كان الإقرار بشيئين مختلفين، لم يُحكم بالشهادة إذْ لم يقم في كل واحد من الإقرارين إلا شاهد واحدٌ. وإن كان الإقرار بشيء واحد، فالأصح ثبوت المقَرّ به. وفيه إشكال من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على إقرارٍ واحدٍ) (٤).

ما وَجَّه (٥) به الإشكالَ من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على إقرار واحد (٦):


(١) في المخطوط: (فذاك فإذا كانت). وما أثبتُّه هو مقتضى السياق.
(٢) إشارة إلى الأمثلة التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام في الاستعانة بالقاضي والوالي.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٨٠.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٨١.
(٥) أي: الشيخ ابن عبد السلام.
(٦) وهو قول الشيخ بعد قوله السابق: (وفيه إشكال من جهة أن الشهادتين لم تتواردا على =

<<  <   >  >>