للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

محل ما ذكره في الشك في الأركان والشروط، أن يكون قبل السلام، فإن شكّ بعد الفراغ فهو غير مؤثر على الصحيح.

٤٠٦ - قوله (١): (طين الشوارع في البلدان، في نجاسته قولان) (٢).

محل ما ذكره: في طين الشوارع الذي يَغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة، وتيَقَّنتَ بنجاسته، فيُعفَى عن قليله على ما هو مقرر في موضعه (٣).

فأما غير المستثنى وغيرُ الذي يغلب على الظن اختلاطه، فلا بأس به.


(١) من هنا يبدأ (فصل في تعارض أصل وظاهر) في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ١٠٣.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٠٣ والقولان هما: (أنه نجس لغلبة النجاسة عليه. والثاني أنه طاهر لأن الأصل طهارته). والأصح من القولين: القول بطهارته كما في المجموع ١: ٢٥٩ ومغني المحتاج ١: ١٩٢.
(٣) هكذا جاءت العبارة في المخطوط. ولكن الذي ظهر بمراجعة كتب الشافعية أن عندهم فرقًا بين (طين الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته) وبين (طين الشوارع المتيقن النجاسة).
فأما (الطين الذي يغلب على الظن نجاسته)، ففيه الخلاف على قولين: أحدهما: يُحكم بنجاسته، والثاني: يُحكم بطهارته. والأصح في المذهب الحكمُ بالطهارة عملًا بالأصل.
وأما (الطين المتيقن النجاسة)، فهو معفو عنه بلا خلاف فيما يتعذر الاحتراز منه.
هذا ما ظهر في الفرق بين هذين النوعين من (طين الشوارع)، بعد تأمل ومراجعة لمصادر الشافعية. فمن ذلك ما في مغني المحتاج ١: ١٩٢: (وطينُ الشارع المتيقن نجاسته، يُعفى عنه عما يتعذر أي يتعسر الاحتراز عنه غالبًا، إذ لا بد للناس من الانتشار في حوائجهم، وكثيرٌ منهم لا يملك أكثر من ثوب، فلو أُمروا بالغسل كلما أصابتهم، عظُمت المشقة عليهم، بخلاف ما لا يعسر الاحتراز عنه فلا يعفى عنه ... ؛ وضابط القليل المعفو عنه: هو الذي لا يُنسب صاحبه إلى سقطة على شيء أو كبوة على وجهه أو قلة تحفظ، فإن نُسب إلى ذلك فلا يعفى عنه ... ؛ واحترز بـ (المتيقن نجاسته): عما يغلب على الظن اختلاطه بها كغالب الشوارع، فإن فيه وأمثاله -كثياب =

<<  <   >  >>