للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٧ - قوله: (المقبرة القديمة المشكوك في نبشها، في تحريم الصلاة فيها قولان) (١).

يقال عليه: القولان في المقبرة: في بطلان الصلاة، وهو مراده بالتحريم (٢)، ومحلُّه حيث لا حائل. فإن كان ثَمَّ حائل فالقطع بالصحة. فكان الأولى التعبير بـ (البطلان)، لأنه لا يلزم من التحريم: عدم الصحة.

والقولان أيضًا في (المثال الثالث)، في البطلان أيضًا (٣).

٤٠٨ - قوله: (المثال الرابع: إذا اختلف الزوجان في النفقة مع اجتماعهما وتلازمهما ومشاهدةِ ما ينقله الزوج إلى مسكنها من الأطعمة والأشربة) (٤).


= الخمارين والأطفالِ والجزارين والكفارِ الذين يتدينون باستعمال النجاسة -قولين: أصحهما الطهارة عملًا بالأصل. فإن لم يُظن نجاسته فطاهر قطعًا). وينظر نهاية المحتاج ٢: ٢٧ - ٢٨ والمجموع ١: ٢٦٢ وروضة الطالبين ١: ٣٧ و ١: ٢٧٩.
وعلى هذا فيبدو أن عبارة البلقيني ينبغي أن تكون هكذا:
(محل ما ذكره: في طين الشوارع الذي يَغلب على الظن اختلاطه بالنجاسة. و [أما ما] تُيِقِّنتْ نجاستُه فيُعفَى عن قليله على ما هو مقرر في موضعه).
(١) قواعد الأحكام ٢: ١٠٣ والقولان هما: (أحدهما: تحرُم لأن الغالب على القبور النبشُ. والثاني: تجوز لأن الأصل الطهارة).
(٢) انظر الهامش السابق.
(٣) والمثال الثالث هو: (الصلاة في ثياب من يغلب عليه مخامرةُ النجاسة)، وذكر الشيخ ابن عبد السلام فيه أيضًا قولين في البطلان، فيتعلق بهما التوضيح نفسه الذي ذكره البلقيني في مثال (الصلاة في المقبرة القديمة).
(٤) قواعد الأحكام ٢: ١٠٣ وتتمة الكلام بعد ذلك -وبه يتضح وجه تعليق البلقيني الآتي ودفاعه عن مذهب الإمام الشافعي-: (فالشافعي يجعل القولَ، قولَ المرأة، لأن الأصل عدم قبضها كسائر الديون. ومالكٌ يجعل القولَ، قولَ الزوج، لأنه الغالب في العادة، وقولُه ظاهرٌ).

<<  <   >  >>