للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالث: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عني. فأعتَقه، فإنه يملكه قبيل الإعتاق.

الرابع: إذا حكمنا بزوال ملك البائع في مدة الخيار، فأعتَق المشتري العبد المبيع، فإنه يملكه بالإعتاق ملكًا مقدّمًا على الإعتاق) (١).

يقال عليه: ما ذكره من الأمثلة، أحاله شيخنا، وأجاب عن (الأول): بأن التلف ليس سببًا للانفساخ، وإنما سبب الانفساخ كونه من ضمان البائع. ومعناه: الانفساخ عند تعذر تسليم المبيع لتلفه أو تعيُّبه (٢). قال: ولو كان التلف سببًا للانفساخ، لا يُفسخ به بعد القبض.

وإذا كان سبب الانفساخ هو الضمان، لم يتقدم الحكم على سببه، لأن الضمان حصل بالعقد، وهو مقدم.

وأجاب عن الدية، بأن سبب الدية إنما هو الجرح المفضي إلى الزهوق، وهو مقدم عند من أوجبها للقتيل في آخر جزء من أجزاء حياته، وليس السبب نفسَ القتل.

وأما من نظر إلى أن ذلك كشبكة نَصبها فتَعقَّل (٣) بها صيدٌ بعد موته، فلا تفريع عليه.

وأجاب عن الثالث، بأن أصح الأوجه أنه يملكه عقب لفظة (الإعتاق)،


(١) قواعد الأحكام ٢: ١٧١ - ١٧٢.
(٢) في المخطوط: (لتلفه لو تعيّبه)، وكأنه سهو قلم.
(٣) هكذا: (تَعَقَّل). قال المطرّزي في المُغرب في ترتيب المُعرب ٢: ٧٦ (نَصَب شبكةً فتَعَقَّل بها صيدٌ، أي: نَشِب وعَلِق. وهو مصنوع غير مسموع). وفي الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص ٣٧١: (قال: ولو وَضَع حجرًا في أرضٍ فمرّ به رجلٌ فتعقَّل به، أي: عَثَر به فسَقَط إلى الأرض).

<<  <   >  >>