للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: هذا ممنوع. والصواب: وقوعه عقبه. ويؤيده أنه إذا قال لغير المدخول بها: إذا طلقتُكِ فأنتِ طالق. ثم قال لها: أنتِ طالق. فإنه لا تقع عليها إلا الطلقة لوفاق الوجهين. أما من قال بالترتيب: فظاهر. وأما من قال بالمعية فمعناه: (إذا صرتِ مطلقةً)، وكما صارت مطلقةً، بانت. وفيه قولٌ حكاه الحنّاطي (١) أنه تقع طلقتان.

٤٧٠ - قوله: (وأما ما يتقدم أحكامه على أسبابه (٢)، فله أمثلة. فذَكَر: (تلف المبيع قبل القبضر): يُفسخ بالتلف قبيل التلف (٣).

وبـ (قتل الخطأ) (٤): كونه موجبا للدية وهي موروثة عنه بغير تملّكها قبلُ.


(١) هو الحسين بن محمد بن عبد الله، أبو عبد الله الحِنّاطي -نسبة إلى بيع الحِنطة- الطبري. كان إمامًا جليلًا، له المصنفات والأوجه المنظورة. توفي - رضي الله عنه - بعد الأربع مئة بقليل. طبقات الشافعية للسبكي ٤: ٣٦٧.
(٢) (يتقدم) هكذا في المخطوط بياء التذكير بنقطتين واضحتين تحت الياء. وفي المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ١٧١: (تتقدم) بتاء التأنيث. وكلا الوجهين جائز عربية.
(٣) أي: يُفسخ البيع بالتلف قبيل التلف. وكلمة (قبيل التلف) هكذا نقلها البلقيني من أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ٢: ١٧١ حيث قال فيه: (إذا تلف المبيع قبل القبض، فإن البيع ينفسخ بالتلف قُبيل التلف ...)، وهي صحيحة لا إشكال فيها ولا غَلَط، فإن مراد الشيخ ابن عبد السلام هنا: أن الحكم بانفساخ البيع بسبب تلف المبيع، لا يثبت بعد التلف كما قد يُظنّ، بل إنه يثبت قبل التلف، وسبب ذلك كما يقول الشيخ: "لأن الانفساخ انقلاب المِلْكَيْن إلى باذِلَيْهما، ولا يُتصور انقلاب الملكين بعد تلف المبيع، لأنه خرج عن أن يكون مملوكًا! فيتعين انقلابه إلى ملك البائع قبيل تلفه ... ".
(٤) يعني أن الشيخ ابن عبد السلام، مثَّل بـ (قتل الخطأ) ضمن أمثلة ما يتقدم أحكامه على أسبابه، ونص كلام الشيخ هكذات (قتلُ الخطأ، وله حكمان. أحدهما: ما يقترن به وهو وجوب الكفارة. والثاني: ما يتقدم عليه وهو وجوب الدية لتكون موروثة عنه على فرائض الله تعالى ...). قواعد الأحكام ٢: ١٧٢.

<<  <   >  >>