للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٨ - قوله: (ملك الصيد بالحيازة) (١).

تمامه: (وللملك أسباب أُخر) ونحو ذلك في الأمثلة بعده. وكثير من الأمثلة ينازَع فيه.

٤٧٩ - قوله: (أهلية الإمامة والقضاء موجبة لتولية الإمامة والقضاء) (٢).

يقال فيه: موجبة لقبول الشهادة، وولاية النكاح، وأمور كثيرة غير ذلك أيضًا.

٤٨٠ - قوله بعد ذلك: (وأما التفسيق، فإن وقع الجماع في المسجد، كان فسقا) (٣).

يقال عليه: في كون الجماع في المسجد كبيرةً، نظرٌ، والظاهر أنه ليس بكبيرة (٤).

٤٨١ - قوله: (وإن وقع أي الجماع في وقت ملابسة الحاجة (٥)، فليس


(١) قواعد الأحكام ٢: ١٧٦.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٧٧.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٧٩ وهذا الحكم يتعلق بالمعتكف لأن الشيخ ابن عبد السلام ذكره ضمن أحكام الوطء في الاعتكاف.
(٤) لم يتضح وجه هذا التعليق من البلقيني -وكذا تكراره له في النص الآتي- حيث لم يَرِدْ في كلام الشيخ ابن عبد السلام ذكرٌ لكون هذا العمل كبيرة أو ليس بكبيرة، وإنما الذي تطرّق إليه الشيخ هو التفسيق به إن وقع في المسجد. ويبدو أن وجه قول البلقيني هذا: أنه فَهِم أن تفسيق الشيخ ابن عبد السلام لهذا العمل، يقتضي كونه كبيرةً، بناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن (الفسق) يراد به الذنوب الكبار كما قاله ابن كثير في تفسيره ٤: ٢١١. ولكن إذا أُخذ (الفسق) بعموم معنى المعصية كما قاله القرطبي في تفسيره ١: ٢٤٦ بل عزاه الفخر الرازي في تفسيره ٥: ١٤٠ للمحققين، فيبقى كلام الشيخ ابن عبد السلام سليمًا لا غبار عليه. والله أعلم.
(٥) أي: خارج المسجد، كما جاء في نص الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام ٢:=

<<  <   >  >>