للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمفسِّق، لأجل الاختلاف في إباحة ذلك. وإن وقع وراء ذلك ففيه وقفة) (١).

يقال: لا وقفة في أن الجماع ليس بكبيرة في حق المعتكف مطلقًا.

٤٨٢ - قوله: (وكذلك إلحاق النسب إذا وقع بالشبهة في العزبات الخليّات) (٢).

يقال عليه: الإلحاق يحصل في الزوجات بالإمكان، ولا يشترط تحقق الوطي.

وتقييده (الإلحاق في وطي الشبهة) بـ (العزبات الخليات): لا يتقيد ذلك؛ بل ذوات الأزواج كذلك أيضًا، حيث يُعرَضْنَ على القائف.

٤٨٣ - قوله بعد ذلك: (الردّة تمنع صحة النكاح ابتداءً ودوامًا) (٣).

يقال عليه: لم يذكر مما يقتصر للردّة ابتداء ودوامًا إلا النكاح، ولذلك


= ١٧٩: (فإن وقع الجماع في المسجد، كان فسقًا. وإن وقع خارج المسجد، فإن وقع في وقت ملابسة الحاجة فليس بمفسِّق ...). وكأن المراد بوقوعه وقت ملابسة الحاجة خارج المسجد: ما لو خرج المعتكف لقضاء حاجته مثلًا، وفي أثناء ذلك وقع منه هذا الفعل. ويدل لهذا ما أخرجه الطبري ٢: ١٨١ في تفسير قوله تعالى {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كانوا إذا اعتكفوا فخرج الرجل إلى الغائط، جامع امرأتَه، ثم اغتسل، ثم رجع إلى اعتكافه، فنُهوا عن ذلك.
(١) قواعد الأحكام ٢: ١٧٩.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ١٧٩ - ١٨٠ وهذه العبارة تتعلق بما ذكره الشيخ ابن عبد السلام من أحكام الوطْء في قوله: (وأما الوطء فله أحكام كثيرة ... ومنها تقريرُه المهر المسمى في النكاح الصحيح، وإيجابه لمهر المثل في النكاح الفاسد وفي الوطء بالشبهة ...) إلى أن قال: (وكذلك إيجابه لإلحاق الأولاد في ظاهر الحكم في الحرائر ... ، وكذلك إلحاقُه النسبَ إذا وقع بالشبهة في العزبات الخليات).
والمراد بـ (العزبات الخليات) أي النساء غير ذوات الأزواج، لِما يأتي في كلام البلقيني من مقابلة هؤلاء النساء بـ (ذوات الأزواج).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ١٨١.

<<  <   >  >>