للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: جواب هذا الإشكال، أن الفراش زال بالاستبراء.

لا يقال: فلو استبرَأَ زوجته بعد وَطْيها، فإنه لا يزول فراشها بالاستبراء؟ لأن الولد يُلحق في الزوجة بالإمكان، ولا يشترط الوطي.

٥١٧ - قوله: (فائدة: قد يظن بعض الأغبياء أن الولد لا يُلحق إلا لستة أشهر. وهو خطأ، لأن الولد يُلحق بدون ذلك فيما لو جُني على الحامل، فأجهَضَتْ (١)، فإن الولد يُلحق بأبويه، وكذلك يَلزَم أباه مؤنةُ تكفينه وتجهيزه) (٢).

يقال عليه: لا يُظن بأحدٍ ذلك، فمرادهم بـ (الولد): (الكامل) كما ذكره آخِرًا (٣). وكلامهم صالح لذلك في أبواب الفقه من الرجعة والعدة وغيرهما.

٥١٨ - قوله: (المثال السابع: إذا قال: له عليّ مالٌ عظيم، فإن الشافعي يَقبل تفسيره بأقل متمول. وهذا خلاف ظاهر اللفظ. وعَلَّل الشافعي مذهبه بأن (العظيم) لا ضابط له) (٤).

يقال عليه: إنما قَبِل الشافعي، التفسيرَ بأقل متموّل، لِما ذكره من قاعدته في (المختصر) (٥) وغيره، من قوله - رضي الله عنه -: (أصل ما أبني عليه


(١) أي: (لدون ستة أشهر) كما ورد في النص نفسه من قواعد الأحكام ٢: ٢٢٢.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٢.
(٣) أي: كما ذكره الشيخ ابن عبد السلام في آخر كلامه من العبارة المسوقة أعلاه المتعلقة بالرد على من يظن أن الولد لا يُلحق إلا لستة أشهر، وأصل كلام الشيخ هكذا: (فلو جُنِي على الحامل، فأَجهَضَت جنينًا ميتًا لدون ستة أشهر، فإن الولد يُلحق بأبويه ... ، وكذلك لو أَجهَضَت بغير جناية لكانت مؤنة تكفينه وتجهيزه على أبيه. وإنما يتقيد بالأشهر الستة: الولدُ الكامل، دون الناقص). قواعد الأحكام ٢: ٢٢٢.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٢.
(٥) يبدو أن المراد به: مختصر البويطي، وليس مختصر المزني، لأن النص المذكور لا يوجد في مختصر المزني.

<<  <   >  >>