للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكلتُك في تزويج ابنتي. فزوَّجَها بعبد فاسق مشوّه الخلق، على نصف درهم، فإن أهل العرف يقطعون بأن ذلك غير مرادٍ باللفظ) (١).

الأحسن أن يقال: (فزوّجها بمن لا يليق بها بدون مهر المثل، فإن أهل العلم يقطعون بتقصيره، وأن ذلك غير ذلك).

وما مَثَّل به من (عبد فاسق مشوّه الخلق، على نصف درهم) لا يُعلم منه حال ما فوق ذلك مما هو غير لائق بها.

٥٢٤ - قوله: (ولو قال لامرأته: إن أعطيتِني ألفًا فأنتِ طالق. فإن الإعطاء يتقيد بالفور) (٢).

يقال عليه: إنما يتقيد هذا بالفور في تعليقٍ فيه شوبُ معاوضة، فمن حيث كونه معاوضة اعتُبر فيه الفور، ولا دلالة للعرف على شيء من ذلك، فليُتأمل هذا المثال، فإنه ليس من قاعدة الفصل، ولا فروع القاعدة. نعم قوله: (إن شئتِ فأنتِ طالق) من فروع القاعدة.

٥٢٥ - قوله: (ولهذه القاعدة امتنعت مسألة (مدّ عجوة)، ومسألة المراطلة، وكذلك أخذ الشقص بما يخصه من الثمن، بناء على هذه القاعدة) (٣).

يقال عليه: إنما استوت قاعدة (مد عجوة) لأن التوزيع يقتضي الجهل، لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة.

٥٢٦ - قوله: (وجاز لمن (٤) اشترى عبدين بثمن (٥)، أن يوزِّع الثمن على


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٦.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٦.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٩.
(٤) في المخطوط: (وجاز لمدّة)؟ والتصويب من قواعد الأحكام ٢: ٢٢٩.
(٥) أي: (بثمن واحد) كما في قواعد الأحكام ٢: ٢٢٩.

<<  <   >  >>