(٢) في المخطوط: (منع مرابحة). والظاهر ما تم إثباته. (٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٨. ويتضح الكلام بالأمثلة التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام، وهي: (مثاله في البيوع: إذا اشترى جارية تساوي ألفًا، وأخرى تساوي خمسمائة: بتسعمائة؛ فإنا نقابِل التي تساوى ألفًا: بستمائة، والتي تساوي خمسمائة: بثلاثمائة. ومثاله في الإجارة: إجارة منازل مكة؛ فإن الشهر منها في أيام الموسم يساوي: عَشَرة؛ وفي بقية السنة تساوي: عَشَرة. فيُقابَل شهرُ الموسم بنصف الأجرة؛ وبقية السنة بما تبقّى منها. فإن أهل العرف يبذلون أشرف الثمن في أشرف المثمن، وأرذله في أرذله، ويقابلون النفيس بالنفيس والخسيس بالخسيس. وكذلك في الإجارات). (٤) في المخطوط: (بشيء). والمثبت هو الذي ينسجم مع السياق. (٥) لم تتضح كلمة (التعاقد) هذه في المخطوط. والفقرة كلها غير واضحة. (٦) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٩.