للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيمتهما، ثم يُخبر أنه اشتَرَى كل واحد بما يقتضيه التوزيع على القيمة) (١).

يقال عليه: الصواب، أن ذلك لا يجوز في بيع مرابحة (٢)، بل يُخبر أن ثمنه كذا، بمقتضى التوزيع عليه وعلى رقيقه.

٥٢٧ - قوله في (المثال السابع): (توزيع القيمة على الأعيان المبيعة في الصفقة الواحدة، وعلى المنافع المختلفة المستحقة بإجارة واحدة) إلى آخره (٣).

يقال عليه: التوزيع في صور هذا المثال، ليس شيء (٤) منها من الأمور المعدّدة، وإنما بيعُ الجملة المشتركة يوزَّع الثمنُ فيه على الحصص بقضية التعاقد (٥)، بعد ذلك يقع التوزيع في صورة تفريق الصفقة على نسبة القيم بمقتضى التفاوت لا بمقتضى العادة.

٥٢٨ - قوله: (فإذا مات الأجير في أثناء الحج، فهلّا سقط جميع أجرته، لأنه لم يحصِّل شيئًا من مقصود المحجوج عنه) إلى آخره (٦).

يقال: إنما وزعنا في الحج، مراعاة لأخف الضررين.


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٩.
(٢) في المخطوط: (منع مرابحة). والظاهر ما تم إثباته.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٨. ويتضح الكلام بالأمثلة التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام، وهي: (مثاله في البيوع: إذا اشترى جارية تساوي ألفًا، وأخرى تساوي خمسمائة: بتسعمائة؛ فإنا نقابِل التي تساوى ألفًا: بستمائة، والتي تساوي خمسمائة: بثلاثمائة. ومثاله في الإجارة: إجارة منازل مكة؛ فإن الشهر منها في أيام الموسم يساوي: عَشَرة؛ وفي بقية السنة تساوي: عَشَرة. فيُقابَل شهرُ الموسم بنصف الأجرة؛ وبقية السنة بما تبقّى منها. فإن أهل العرف يبذلون أشرف الثمن في أشرف المثمن، وأرذله في أرذله، ويقابلون النفيس بالنفيس والخسيس بالخسيس. وكذلك في الإجارات).
(٤) في المخطوط: (بشيء). والمثبت هو الذي ينسجم مع السياق.
(٥) لم تتضح كلمة (التعاقد) هذه في المخطوط. والفقرة كلها غير واضحة.
(٦) قواعد الأحكام ٢: ٢٢٩.

<<  <   >  >>