للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيانه أن لحرمان الأجير ضررٌ بيّنٌ (١)؛ وإلزامُ المستأجر من غير حصول مقصودٍ، ضررٌ؛ فراعيناه، لأنه حصل له في مقابلة ما مضى من أعمال الحج أجرٌ، وذلك أخف من حرمان الأجير، لأنه ضررٌ لا في مقابلة شيء. وهذا بخلاف الجعالة.

ولم يذكر الشيخ الأصح، وهو توزيع الأجرة على ما مضى من السَّير ونقص أعمال الحج.

٥٢٩ - قوله: (إن كان الطعام قليلًا مشفُوهًا) (٢).

يقال فيه: في الحديث: (إذا صَنَع لأحدكم خادمُه طعامًا، فلْيُقعِدْه معه، فإن كان مشفُوهًا فلْيَضَع في يده منه أُكلةً أو أُكلتين) (٣).

المشفُوه: القليل. وأصله: الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قَلَّ. وقيل: أراد: فإن كان مكثورًا عليه، أي: كثُرتْ أكَلَتُه.

٥٣٠ - قوله (٤): (إذا أراد مَن لا حاجة له: الدخولَ إلى دُور القضاة والولاة للتنزه، الأظهر جوازه لجريان العادة بمثله) (٥).


(١) كذا في المخطوط. ومقتضى قواعد العربية أن يقال: (أن لحرمان الأجير ضررًا بيّنًا).
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٢.
(٣) لم تتضح بعض كلمات الحديث في المخطوط. والحديث يخرج في صحيح البخاري: الأطعمة- باب الأكل مع الخادم ٥: ٢٠٧٨ (٥١٤٤) وصحيح مسلم: الإيمان- باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلّفه ما يغلبه ٣: ١٢٨٢ (١٦٦٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، ولفظه عند مسلم: (إذا صَنَع لأحدكم خادمُه طعامَه، ثم جاءه به وقد وَليَ حَرَّه ودُخانَه فَلْيُقْعِدْه معه فَلْيأكل، فإن كان الطعام مشفوهًا قليلًا فَلْيَضَع في يده منه أُكلةً أو أُكلتين).
(٤) يوجد في المخطوط على كلمة (قوله). حرف (ح)، وكان الناسخ يريد الإشارة إلى أن هذه الكلمة موجودة في هذا الموضع في نسخة أخرى من الكتاب.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٢.

<<  <   >  >>