للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستفاد من نص الشارع، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (والبِكر تُستأمَر، وإذنُها صُماتُها) (١). نعم، ما ذكره (٢): حكمةُ الدليل، لا دليل الحكم.

٥٣٧ - قوله في (المثال السابع) قبل ما تقدَّم (٣): (ووطيُ المشتري الجاريةَ المبيعة بحضرة البائع، فإنه ينزّل منزلة الإمضاء)، إلى أن قال: (فإن الغالب من المسلم، أنه لا يُقدِم على الفجور مع إمكان الوطي الحلال) (٤).

يقال عليه: الأصح أنه لا ينزّل منزلة الإمضاء إذا كان الخيار لهما، بل يبقى خيار البائع.

وقوله في التعليل: (فإن الغالب أن المسلم لا يُقدِم على الفجور)، ليس بجيد، لأن التبايع يكون بين كافرين، ومسلمٍ وكافرٍ أيضًا. وإنما العلة أن العقد جائز بالنسبة إلى البائع، فما ولي (٥) منه على رفع العقد، عُمل به.

٥٣٨ - قوله: (المثال الحادي عشر: الاعتماد على قول المقوّمين


(١) المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نُعيم الأصبهاني: النكاح -باب الثيب أحق بنفسها من وليها ٤: ٨٥ (٣٣٠٩) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، بلفظ (وإن البِكر تُستأمَر في نفسها، وإذنُها صُماتُها). ورواه مسلم في صحيحه ٢: ١٠٣٦ بلفظ (والبِكر تُستأمَر، وإذنُها سكوتها)، وفي لفظ آخر: (والبِكر تُستأذن في نفسها، وإذنُها صُماتُها). وأصل الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهما -. صحيح البخاري: النكاح -باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها ٥: ١٩٧٤ (٤٨٤٣) وصحيح مسلم: الموضع السابق نفسه.
(٢) أي: الشيخ ابن عبد السلام، وهو قوله: (فإنه (أي سكوت البكر عند استئذانها في النكاح) يدل ظاهرًا على الرضا به، إذ لو كرهتْه لـ صَرَّحَتْ بالمنع، إذ لا تستحيي من المنع مثل استحيائها من الإذن). قواعد الأحكام ٢: ٢٣٩.
(٣) أي: قبل مثال (سكوت الأبكار) المتقدم.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٩.
(٥) كلمة (فما ولي) غير واضحة بالمخطوط.

<<  <   >  >>