للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

العارفين بالصفات النفيسة الموجبة لارتفاع القيمة، وبالصفات الخسيسة الموجبة لانحطاط القيمة) (١).

يقال عليه: المثال الحادي عشر، تجميع صورة ليس من فروع قاعدة الفصل، لأن اعتماد قول المقوّمين ليس لِما ذُكر، بل لأن ذلك بينة شرعية يجب العمل بها.

وكذلك: الاعتمادُ على قول الخارصين والقائفين، ليس لِما ذَكَر (٢)، بل لأنهما حجتان شرعيتان. ولو كان لِما ذَكَره، اختص ذلك بالمقوّمين والقائفين والخارصين لجريانه في كل بينة دل الشرع على قبولها (٣).

نعم لقائل يقول: العلة في قبول الشرع شهادةَ البينات (٤): غلبةُ أمانتهم.

٥٣٩ - قوله: (المثال الثاني عشر: اعتماد المنتسب على مَيل طبعه إلى أحد المتداعيين في الأنساب، وهذا من أضعف الظنون) (٥).

يقال فيه: مَيل طبع المنتسب قويٌّ في نفسه، وإنما كان ضعيفًا بالنسبة إلى ما فوقه (٦) من القيافة ونحوها.


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٣٩.
(٢) أي: ليس لما ذكره الشيخ ابن عبد السلام، وهو أنه لغلبة إصابة الخارصين فيما يخرصون، ولغلبة إصابة القائفين في إلحاق الأنساب. قواعد الأحكام ٢: ٢٣٩.
(٣) قوله: (ولو كان لما ذكره، اختص ذلك بالمقوّمين والقائفين والخارصين لجريانه في كل بينة دل الشرع على قبولها ...)، هكذا جاءت الجملة في المخطوط، ولم يتضح معناها.
(٤) هكذا تبدو كلمة (البينات) من رسمها في المخطوط.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٤٠.
(٦) جاءت هذه الكلمة في صلب الكلام في المخطوط على صورة (فوه)؟ ثم كتبها الناسخ في الهامش على الصواب: (فوقه) ووضع عليها حرف (ظ).

<<  <   >  >>