للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٩ - قوله: (السابع عشر: مخالفة المؤتم الإمامَ بالمسابقة إلى الأركان، إنْ كثرت أفسدت الصلاة) (١).

يقال: الأَولى حذف قوله: (وإن (٢) كثرت أفسدت)، والاقتصارُ على التفصيل بعده (٣)، لاقتضائها أنه إذا سَبَق إلى الأركان، واجتمع مع الإمام في كل ركنٍ، أنها مبطلٌ (٤)، وليس كذلك كما بيّنه بعدُ.

فالأحسن أن يقال: (مخالفة المؤتم الإمام بالمسابقة عمدًا إلى الأركان: إن سَبَق بركنين، بطلت) إلى آخره.

٥٨٠ - قوله: (وفي الانتظار في صلاة ذات الرقاع، تقديمًا لمصالح الجهاد على مصالح الاقتداء. وعلى التحقيق: هذا جمعٌ بين مصالح الاقتداء ومصالح الجهاد، فإن الحراسة والانتظار ضربٌ من الجهاد) (٥).

قال شيخنا سلّمه الله تعالى: التحقيق أن ذلك تقديم لحفظ المسلمين، وحصول الجماعة لهم.


(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٨. والنص بتمامه هكذا: (السابع عشر: مخالفة المؤتم الإمام بالمسابقة إلى الأركان، إن كثرت أفسدت الصلاة إلا في حالة الغفلة والنسيان، فمسابقته بركنين مبطلة مع العمد، وفي المسابقة بركنٍ واحدٍ خلافٌ. ولو سَبَق إلى الأركان، واجتمع مع الإمام في كل ركني منها، لم تبطل صلاته على المذهب).
(٢) كذا هنا في المخطوط: (وإن كثرت) بالواو، مع أن الواو غير موجودة في نص كلام الشيخ ابن عبد السلام المتقدم قبل سطر واحد، ولا توجد أيضًا في المطبوع من قواعد الأحكام ٢: ٢٨٨ (ط دار القلم). ويظهر أن الواو زائدة هنا خطأ، إذ لم يتقدم في كلام الشيخ ما يتعلق بالمخالفة غير الكثيرة للمأموم حتى تُعطف عليها مخالفته الكثيرة بقوله: (وإن كثرت ...).
(٣) وهو أن المسابقة بركنين مبطلة مع العمد بخلاف المسابقة بركن واحد، كما سبق في النص المنقول من كلام الشيخ ابن عبد السلام، في الهامش قريبًا.
(٤) كذا في المخطوط: (مبطل) بالتذكير.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢٨٨. وأصل الكلام يبدأ هكذا: (التخلف بأركان كثيرة والانتظارُ =

<<  <   >  >>