للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: العرفان والإيمان لا يتصور فيها النيابة حتى يقال: لا تصح، لأنه يقال: (يصح كذا) أو (لا يصح) إلا فيما يمكن أن يقع وأن لا يقع (١).

٥٨٧ - قوله: (من نوى التنفل بعبادة من العبادات، لم ينقلب تنفله فرضًا إلا في النسكين) (٢).

يُزاد على حَصْرِهِ:

التشهد الأخير، بنية الأول.

والجلوس بين السجدتين، بنية جلسة الاستراحة.

وغَسل اللمعة المُغفَلة في الأولى، بنية النفل في الثانية.

٥٨٨ - قوله: (وأما الاعتكاف، فيُخرَج منه تارة بانتهاء مدته كالصوم، وتارة بالخروج من المسجد بغير عذر؛ بخلاف الحج فإنه يُخرَج منه وخروجين: أحدهما: بالتحلل الأول، والثاني: بالتحلل الثاني) (٣).

أَثبَت شيخنا -سلمه الله تعالى- للحج ثلاث تحللات (٤)، وذلك أن حَلْق


(١) كذا جاءت هذه الجملة في المخطوط: (لأنه يقال: (يصح كذا) أو (لا يصح) إلا فيما يمكن أن يقع وأن لا يقع). ومقتضى السياق أن تكون هكذا: لأنه لا يقال: (يصح كذا) أو (لا يصح) إلا فيما يمكن أن يقع وأن لا يقع).
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٤.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٦.
(٤) هذا المضمون قاله البلقيني أيضًا في كتابه (التدريب) -وهو من كتبه في فقه الشافعية- كما نقله الشهاب الرملي في حاشيته على أسنى المطالب ١: ٥٠٩ فقال: (لو حلق المُحرم من رأسه الركن ولم يأت بغيره من أسباب التحلل فإنه يَحلّ له أن يأخذ من شعور بدنه، ومع ذلك فهو محرمٌ لم يتحلل التحلل الأول. نبه على ذلك البلقيني في (تدريبه) فقال: ضابط: لا يحل شيء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن، فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر على رأسه، وعلى هذا صار للحج ثلاث تحللات ...).

<<  <   >  >>