للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٤ - قوله: (وإنما استُثني ذلك لعُسر إحضار المقوِّمين إلى أهل البوادي) (١).

يؤخذ منه: الفرق بين ذلك وبين الخَرْص (٢)، لأن الحوائط غالبَّا تَجاور البُلدان.

٥٨٥ - قوله في (المثال الثلاثون): (لا يثبت شيء من الشهور إلا بشاهدين عدلين، وتثبت أوقات الصلاة بخبر العدل الواحد) إلى قوله: (فيصير كالإخبار عن الشرعيات) (٣).

يقال: قوله: (كالإخبار عن الشرعيات)، يقتضي ظاهرُه أنه يُسلك بذلك مسلك الرواية، وهو وجهٌ. والأرجح أنه يُسلك به مسلك الشهادة.

٥٨٦ - قوله: في (المثال الحادي والثلاثون): (لا تصح النيابة في شيء من العبادات كالعرفان والإيمان والصلاة) (٤).


= قولان. قال في القديم: تجب في الذمة ... وقال في الجديد: تجب في العين وهو الصحيح ... فإن قلنا: إنها تجب في العين وعنده نصاب وجبت فيه الزكاة، فلم تُؤَدَّ حتى حال عليه حول آخر، لم تجب في الحول الثاني زكاةٌ لأن الفقراء ملكوا من النصاب قدر الفرض، فلا تجب في الحول الثاني زكاةٌ، لأن الباقي دون النصاب).
(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٢. وأصل الكلام هكذا: (جُبران الأسنان في الإبل مستثنى من قياس الجبرانات، فإن إبدالها في غير الزكاة يتقدر بقيمتها من نقد البلد من غير تخيير. وإنما استُثني ذلك لعسر إحضار المقوّمين إلى أهل البوادي ...).
(٢) وجه هذه الإشارة إلى (الخَرْص): هو أن الشيخ ابن عبد السلام تطرق إليه في هذا الموضع نفسه حين تكلم على جُبران أسنان الإبل في الزكاة.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٤ وجملة (فيصير كالإخبار عن الشرعيات) متعلقة بثبوت رمضان، فقد قال الشيخ ابن عبد السلام: (وإنما ثبت رمضان بعدل واحد لأنه حق الله -عزَّ وجلَّ-، يبعُد في العادة الكذبُ فيه، فيصير كالإخبار عن الشرعيات).
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٤.

<<  <   >  >>