(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٢. وأصل الكلام هكذا: (جُبران الأسنان في الإبل مستثنى من قياس الجبرانات، فإن إبدالها في غير الزكاة يتقدر بقيمتها من نقد البلد من غير تخيير. وإنما استُثني ذلك لعسر إحضار المقوّمين إلى أهل البوادي ...). (٢) وجه هذه الإشارة إلى (الخَرْص): هو أن الشيخ ابن عبد السلام تطرق إليه في هذا الموضع نفسه حين تكلم على جُبران أسنان الإبل في الزكاة. (٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٤ وجملة (فيصير كالإخبار عن الشرعيات) متعلقة بثبوت رمضان، فقد قال الشيخ ابن عبد السلام: (وإنما ثبت رمضان بعدل واحد لأنه حق الله -عزَّ وجلَّ-، يبعُد في العادة الكذبُ فيه، فيصير كالإخبار عن الشرعيات). (٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٤.