للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليها (١)؟ قلنا: تركها تنفيرًا من الديون لِما في العجز عن أدائها من مضرة أربابها، ولأن المَدين إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف) (٢).

الأحسن أن يقال؛ تركها تنفيرًا عن التكاسل عن أداء الديون.

(ولأن المدين إذا حدَّث كذب) (٣): لا يناسب المقام ولا الدليل الذي ذكره، لأن الحديث في الدَّين العام، والمقام أعم منه.

٥٨٣ - قوله في (المثال السادس والعشرون): (إذا قلنا: يملك الفقراء الزكاة بحول الحول، فنفقة نصيبهم على المزكِّي، وهذا مستثنى من إيجاب نفقة المِلك على المالك) (٤).

يقال: إنما كانت نفقة الفقراء على المزكي لعدم استقرار ملك نصيبهم، بل إن له أن يعطي من غيره، وإنهم ممنوعون من التصرف. فالملك في الحقيقة إنما هو للمالك، ولكن للفقراء عُلقة المِلك. ويظهر أثر العلقة فيما إذا لم يُخرج من النصاب شيئًا من السنة الأولى، فإنه لا تجب [في] السنة الثانية مما نقص بذلك، زكاةٌ (٥).


(١) سبق تخريجه في التعليق على النص رقم ٥١٠.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٠. وحديث (أن المَدين إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف) أخرجه البخاري -واللفظ له- ومسلم، عن عائشة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو في الصلاة ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم)، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم قال: إن الرجل إذا غَرِم حَدَّث فكذب ووعد فأخلف).
صحيح البخاري: الاستقراض وأداء الديون، باب من استعاذ من الدين ٢: ٨٤٤ (٢٢٦٧) وصحيح مسلم: الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة ١: ٤١٢.
(٣) كذا بدأت هذه الجملة في المخطوط. والمراد بها التعليق على قول الشيخ ابن عبد السلام: (ولأن المدين إذا حدَّث كذب): أنه لا يناسب المقام ... إلخ.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٩١.
(٥) جاء في المهذب للشيرازي ١: ١٤٤ (وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة؟ فيه =

<<  <   >  >>