(٢) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٠. وحديث (أن المَدين إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف) أخرجه البخاري -واللفظ له- ومسلم، عن عائشة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو في الصلاة ويقول: (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم)، فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم قال: إن الرجل إذا غَرِم حَدَّث فكذب ووعد فأخلف). صحيح البخاري: الاستقراض وأداء الديون، باب من استعاذ من الدين ٢: ٨٤٤ (٢٢٦٧) وصحيح مسلم: الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة ١: ٤١٢. (٣) كذا بدأت هذه الجملة في المخطوط. والمراد بها التعليق على قول الشيخ ابن عبد السلام: (ولأن المدين إذا حدَّث كذب): أنه لا يناسب المقام ... إلخ. (٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٩١. (٥) جاء في المهذب للشيرازي ١: ١٤٤ (وهل تجب الزكاة في العين أو في الذمة؟ فيه =