للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختار شيخنا - رضي الله عنه - (١)، أن النهي عن بيع الغرر، لقطع النزاع، لا لما ذكره الشيخ (٢) من قاعدة اعتبار الرضا.

٥٩٨ - قوله: (المثال الخامس: لا يدخل في البيع إلا ما تناوله الاسم. وقد اختلف في الاستثناء من هذه القاعدة، ولذلك أمثلة: أحدها ثياب العبد، للعرف في ذلك. وهذا لا يصح، لأن العرف دلّ على إطلاقه والمسامحة به لا على تمليكه) (٣).

قوله: (لأن العرف دلّ على إطلاقه) إلى آخره، فيه نظر، إذ لو كان كذلك، لصح رجوعه قبل القبض وبعده إذا باع العبدُ من طفله، أو قبل القبض إذا كان البائع أجنبيًّا. والفرض أنه لا يصح الرجوع بحال.

٥٩٩ - قوله: (المثال السابع: إذا باع عينَيْن، ثم وَجد بأحدهما عيبًا، فأراد أن يُفردها بالرّدَ قبل تَلَف إحداهما) إلى قوله: (ويردّ بدل قيمة اللبن صاعًا من تمرٍ) إلى آخره (٤).

قوله: (يردّ قيمة اللبن) كذا في بعض النسخ. وصوابه: (ويردّ بدل اللبن) بإسقاط (قيمة)، لأن الشارع جعل الصاع في مقابلة اللبن، لا في مقابلة قيمته.

٦٠٠ - قوله: (ومنها: التوثق بالحَجْر على البائع إذا أوجبنا البداية بتسليم الثمن على المشتري. وهذا حَجْرٌ بعيد) (٥).

يقال: قوله: ومنها: التوثق بالحجْر على البائع أي في الثمن، إذا أوجبنا


(١) أي: البلقيني. والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط.
(٢) أي: ابن عبد السلام.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٣.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٥.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٧.

<<  <   >  >>