للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

البداءة بتسليم الثمن على المشتري، وسلَّمه، فإنه يُحجر على البائع في الثمن حتى يسلّم العين المبيعة للمشتري.

وهذه الصورة عكس (الحجْر الغريب) من جهة أنه يُحجر على المشتري، إلا أنه في الحجْر الغريب يُحجر عليه في جميع أحواله (١) حتى يسلِّم الثمن. وفي الصورة التي ذكرها الشيخ، يُحجر على باقي الثمن.

٦٠١ - قوله (٢): (من لا يملك تصرفًا، لا يملك الإذن فيه. ويستثنى من ذلك: المرأة، فإنها لا تملك النكاح، وتملك الإذن فيه) إلى آخِر المثال الثالث عشر (٣).

محل ما ذكره أن لا يكون ما يتملكه تابعًا لما يملكه، فإن كان تابعًا لقوله: (وكذلك في بيع ما أملكه وما سأملكه) فإنه يصح.

واستثنى شيخنا سلمه الله تعالى أيضًا: أمين الحكم بنَصْب الحاكم على الأيتام، فإنه يصح وإن لم يكن حينئذ أيتامٌ موجودون، لأن ذلك مراعى فيه للجهة.

ومن فروع المسألة: ما في (الروضة) عن (فتاوى البغوي) (٤) أن التي


(١) في هامش المخطوط: (أمواله). وينظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٥٨.
(٢) كلمة (قوله) عليها علامة (خ) في المخطوط، كأن الناسخ يريد الإشارة إلى أنه يوجد شيء يتعلق بها في نسخة أخرى من هذا الكتاب (الفوائد الجسام).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٨ وقوله: (إلى آخر المثال الثالث عشر) يَقصِد به هذا المثال المعروض أعلاه نفسه، وهو أن من لا يملك تصرفًا لا يملك الإذن فيه.
(٤) هو البغوي، محيي السنة الحسين بن مسعود، صاحب (معالم التنزيل) في التفسير، و (مصابيح السنة) و (شرح السنة) في الحديث. توفي سنة ست عشرة وخمس مئة. وستأتي ترجمته في التعليق على النص رقم ٦٢٨.

<<  <   >  >>