للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُعتبر إذنها في تزويجها، إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدّة: (أذنتُ لك في تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت عدّتي) (١).

والأصح أنه لا يصح، خلافًا لما وقع في (الروضة) في كتاب النكاح، فإنه قال بعد ما تقدم: (فإنه ينبغي أن يصح الإذن، كما لو قال الولي للوكيل: زوِّج بنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدّتها). ثم قال: (وفي هذا التوكيل وجه ضعيف: أنه باطل، وقد سبق في الوكالة). والذي سبق في الوكالة أن الأصح: الصحة.

٦٠٢ - قوله في (المثال الثاني عشر): (لا يجوز توكيل الإنسان ولا إذنُه فيما سيملكه، إذ لا ينعقد إذنه فيما لا سلطان له عليه إلا في المضاربة، فإن إذن المالك في بيع ما سيملكه من العُروض، نافذ) إلى آخره (٢).

يقال: يستثنى مع ما ذكره:

توكيل المُحرِم حلالًا في التزويج.

وكذا إذا وكَّل الوليّ امرأةً لتوكِّل رجلًا عنه في تزويج ابنته.

وكذا توكيل المشتري: البائعَ؛ أو المسلِمُ: المسلَم إليه في أن يوكّل من يقبض عنه.

وكذا التوكيل في الطلاق إذا قلنا: يمتنع في المسألة السُّريجية.

وكذا توكيل المستحق في استيفاء القصاص من الأطراف.

وكذا توكيل من ليس بوكيل في المباشرة: أن يوكِّل في كذا، بشيء معين.

٦٠٣ - قوله: (ومن لا يملك الإنشاء، لا يملك الإقرار بما لا يملكه من


(١) روضة الطالبين ٧: ٥٧.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٧.

<<  <   >  >>