للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإنشاءات. وقد استثني منه: المرأة، فإنها لا تملك إنشاء النكاح، وتملك الإقرار به) إلى آخره (١).

يستثنى من قاعدة: أن (من لا يملك الإنشاء، لا يملك الإقرار) مسائل، منها: الإقرار بالنسب. ومنها: إقرار المفلس ببيع الأعيان. ومنها: إقرار الأعمى بالبيع. ومنها: إقرار الوارث بدَينٍ على مورّثه. ومنها: إقرار المريض لوارثه (٢) أنه قد كان وهبه.

٦٠٤ - قوله: (الخامس عشر: إيجار المأجور (٣) بعد قبضه جائز، مع أن المنافع لم تُقبض) إلى آخره (٤).

قوله: (إيجار المأجور بعد قبضه جائز) أي: من غير المؤجِر (٥). أما من المؤجِر فيجوز بعد قبضه، وكذا قبل قبضه على الأصح. ويصح إيجار المأجور من المؤجِر قبل قبضه على الأصح، فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن القبض الحقيقي في البيع ممكن فاعتُبر، وليس ممكنًا في المأجور لأن العقد حقيقة واردٌ على المنافع، ولا يمكن القبض الحقيقي فيها.

٦٠٥ - قوله: (ولو استأجرها ذرّية مستأجريها (٦) بأجرة مجهولة، لم يجز


(١) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٨.
(٢) توجد هنا في هامش المخطوط كلمة غير واضحة.
(٣) يوجد أمام هذا في هامش المخطوط كلمة (المؤجَر) مضبوطة بفتح الجيم. ولم يتضح المراد بذلك إلا أن يكون الناسخ يريد الإشارة إلى تعديل كلمة (المأجور) بكلمة (المؤجَر)، وأن لفظ (المؤجَر) أصح وأعلى لغةً من لفظ (المأجور). والله أعلم.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٩.
(٥) جاءت الكلمة في المخطوط مضبوطة بكسر الجيم.
(٦) كذا في المخطوط. وفي قواعد الأحكام ٢: ٣٠٩: (ولو أَجَرها ذرّية مستأجريها) والأظهر أن هذا هو الصواب، فإن أصل كلام الشيخ ابن عبد السلام هكذا (ضمن أمثلة ما خالف القياس في المعاوضات وغيرها من التصرفات): (إيجارُ عمر - رضي الله عنه - =

<<  <   >  >>