للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الأصح، إذ يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة. وقال ابن سُريج؛ ما يؤخذ منهم ثمنٌ. وهو أيضًا خارج عن القياس. ولكن الذي ذكره الشافعي أبعد من القياس، لأن الجهالة واقعة في العوض والمعوّض) (١).

ما ذكره الشافعي - رضي الله عنه -، يفقهه عند قرب القياس مما ذكره ابن سريج، لأن ابن سريج أَلزَم بها مجهولًا مستمرًا أبدًا في مقابلة رقبة مملوكة، ولا نظير له. والشافعي جَعَل أجرةً مستمرة أبدًا في مقابلة مأجور، وهذا معروف مألوف.

٦٠٦ - قوله: (وفي مذهب الشافعي إشكال من جهة حكمه بالوقف على أرباب الأيدي بمجرد الرواية من غير بينة قامت على ذلك) إلى آخره (٢).

هذا الإشكال أورده شيخنا (٣) سلمه الله تعالى في (تصحيح المنهاج) من غير أن يقف على كلام أحد، وأجاب عنه بأن المجتهد إذا ثبت (٤) عنده خبر في قضية مختصة، رتّب الحكم على ما ثبت عنده اعتقادًا وعملًا، فيُلزِم المحكومَ عليه بمقتضاه. ومن ذلك أنه ثبت عند المجتهدين قوله - صلى الله عليه وسلم -: (نحن معاشر الأنبياء، لا نورَث، ما تركناه صدقة) (٥)، فرتّب عليه مقتضاه اعتقادًا.


= أرض السويداء بأجرة مؤبدة معدومة مجهولة المقدار (يعني: أن ذلك جائز مع مخالفة القياس) لما في ذلك من المصلحة العامة المؤبّدة. ولو أَجَرَها ذرّيةُ مستأجريها بأجرة مجهولة، لم يجز على الأصح، إذ يجوز للمصالح العامة ما لا يجوز للخاصة).
(١) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٩ وتتمة الكلام: (وعلى قول ابن سُريج تختص الجهالة بالثمن دون المثمن ...).
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٠٩.
(٣) أي: البلقيني، والقائل هو تلميذه ناسخ المخطوط.
(٤) في المخطوط: (كتب). والمثبت هو ما يقتضيه السياق.
(٥) متفق عليه بلفظ (لا نورث، ما تركنا صدقة) وبدون جملة (نحن معاشر الأنبياء). صحيح البخاري: الفرائض، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا نورث ما تركنا صدقة ٦: ٢٤٧٥ =

<<  <   >  >>