للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

للأخت خمسون درهما مع كون البنت بَضعةً للميت، والأخت بَضعة من الجد، مع بُعده. وهذا موغل في البعد عن القياس) (١).

يقال: ليس فيما ذكره مخالفة القياس، لأن أصحاب الفروض مقدّمون. وكونُ الأخت فازت بالثلث في هذه المسألة، ونقصت كلُّ بنت عنها نقصًا كثيرًا: فلعارضٍ. وبدليل ما لو كان للميت بنتان ومئة أخت، فلهما الثلثان، ولهن الثلث.

٦١٣ - قوله: (ولهذا جَعَل الشافعي - رضي الله عنه -، الأخ في باب الولاء مقدّمًا على الجد على قولٍ، لكونه بَضعةً من المُدْلَى به. ولولا إجماع الصحابة على أن الأخ لا يقدّم على الجد في الإرث، لقال بتقديم الأخ، كما قال به في باب الولاء) (٢).

يقال: لولا إجماع الصحابة، ما قال الشافعي بتقديم الأخ في الإرث أبدًا، لمُدرَكٍ خَفِيَ على الشيخ (٣)، وهو أن الجد في الإرث صاحبُ فرضٍ، فلو قُدّم الأخ عليه لزم تقديم العاصب على ذي الفرض. ولا كذلك في الولاء، لأنه لا يورَث فيه إلا بالتعصيب، فلا يلزم من تقديم الأخ على الجدّ فيه، ما لزم في الإرث.

٦١٤ - قوله: (واستثني من ذلك (٤): تزويج المرأة نفسها، لما في مباشرتها ذلك من المشقة والخجل والاستحياء) (٥).


(١) قواعد الأحكام ٢: ٣١٩.
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٠.
(٣) أي: وإنما لم يقل الشافعي بتقديم الأخ على الجدّ في باب الإرث -علاوة على كونه مخالفا لإجماع الصحابة-، لمُدركٍ آخر وهو ... إلخ.
(٤) أي: من قاعدة: (الأحرار المُطْلقون مستقلون بالتصرف في منافع أموالهم وأجسادهم). قواعد الأحكام ٢: ٣٢٠.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٠.

<<  <   >  >>