للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَولى في تعليل ذلك أن يقال: المرأة غالبًا سريعة الانخداع، فربما وَضَعتْ نفسَها تحت من لا يكافئها.

٦١٥ - قوله: (ولو قال: إن أعطيتِني ألفًا، فأنتِ طالق. فأعطتْه ألفًا، فإنها تطلق. وهذا مشكل) إلى آخره (١).

جواب هذا الإشكال أن الإعطاء في عرف الشرع، مقتضاه التمليك، وفي الهبات شواهد كثيرة بذلك من لفظة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الإقباض، للعرف الشرعي، ويُحمل على التمليك، ويقوم فيه الفعل مقام القول للضرورة، كما لو غصب حربي حربيةً، أو اعتقد ذلك نكاحًا.

ومسألة الخلع مما استشهد به الأصحاب لمسألة المعاطاة.

٦١٦ - قوله: (ولو قال: إن أعطيتِني ألفًا، فأنتِ طالق. فأعطتْه ألفًا من غير النقد الغالب، وقع الطلاق، ووجب الإبدال بألفٍ من الغالب. وهذا في غاية الإشكال) إلى آخره (٢).

يقال عليه: جواب هذا الإشكال أن هذا تعليق فيه شَوْبُ معاوضة، فمن حيث النظر إلى التعليق يقع بأي ألفٍ كان، ومن حيث النظر إلى المعاوضة وجب الإبدال بالغالب.

ونظير المسألة: ما نَصّ عليه الشافعي - رضي الله عنه -، وذكره الأصحاب من أنه لو


(١) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٠ وتتمة الإشكال هو قوله: (لأنه إنْ حُمل الإعطاء على الإقباض من غير تمليك، فينبغي أن تطلق، ولا يَستحق شيئًا، كما لو قال: إن أقبضتِني ألفًا فأنت طالق. وإن أراد إعطاء التمليك فكيف يصح التمليك بمجرد فعلها؟).
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٢١ ووجه الإشكال قوله: الأن الطلاق إن عُلّق على غير الغالب لم يجب إبداله، كما لو نُص عليه. وإن عُلِّق على الغالب فينبغي أن لا يقع الطلاق بغير الغالب، لأن الشرط لم يوجد).

<<  <   >  >>