للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إن أعطيتِني عبدًا فأنتِ طالق. فأعطته عبدًا أيّ عبدٍ كان، وهي تملكه، طلُقت. ويرجع بمهر المثل عليها.

وفيه الإشكال الذي ذكره (١). وجوابُه ما قلناه، أن من حيث النظر إلى التعليق يقع الطلاق بأي عبدٍ كان، ومن حيث النظر إلى المعاوضة يرجع إلى مهر المثل لجهالة العوض.

٦١٧ - قوله: (الرابعة: ما يتلفه العبيد على السادة، فإنهم لا يضمنونه مع تحريم إتلافه. وفي هذا إشكال) (٢).

جواب هذا الإشكال: أن ما ثبت على العبد بالبينة أو بتصديق السيد، يتعلق برقبته. والسيد ها هنا معترف، لأنه مدّعٍ. والتعلقُ بالرقبة -والمستحق هو السيد- متعذر، فلزم من ذلك عدم الضمان.

٦١٨ - قوله: (وأما ما يتلفه العبد على غير سيده، فإنه يتعلق برقبته، خلافًا لأهل الظاهر. وهذا مشكل من جهة أن السيد لم يتلف شيئًا، ولا تَسبَّب إلى إتلاف) (٣).

جواب هذا الإشكال، أن حق التلف عليه ناجزٌ، وتعلّقُه بالذمة يؤدي إلى تأخيره والتعرض لفواته، ولم يراعَ في ذلك حق السيد كما في جناية البهيمة.

٦١٩ - قوله: (الخامسة: أن الإمام والحاكم إذا أتلفا شيئًا من النفوس


(١) أي: الإشكال الذي ذكره الشيخ ابن عبد السلام قبل قليل في (مسألة الطلاق المتعلقة بغير النقد الغالب).
(٢) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٢ ووجه الإشكال قوله: (لأن إيجاب ما يُتلفه العبيد، في ذممهم، لا يمنع منه شرع ولا عقل. ولا فرق بين السادة وغيرهم في ذلك).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٢ وتتمة الكلام: (والذي تقتضيه القواعد أن يثبُت في ذمة العبد ولا يتعلق برقبته).

<<  <   >  >>