للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو الأموال في تصرفهما للمصالح، فإنه يجب على بيت المال دون الحاكم والإمام ودون عواقلهما، على قولٍ للشافعي) (١).

يقال: نَصَّ الشافعي أن ذلك إنما يجب على عاقلة الإمام قولًا واحدًا. وحَكَى (٢) وجوبَه في بيت المال عن المشرقيين (٣). فإثبات القولين في هذه المسألة طريقة ضعيفة.

٦٢٠ - قوله: (الثلاثون: الذكاة، وهي واجبة في الحيوان المأكول، تقليلًا لما فيه من الدم النجس) إلى آخره (٤).

فقال شيخنا: إنما تجب الذكاة ... (٥) لِما كانت الجاهلية عليه من إباحة المنخنقة والموقوذة والمتردّية ونحوها، لا لِما ذكره الشيخ؛ بدليل أنه لو ذَبَح الذابح ثم مَنَع خروجَ الدم، فإنه يحلّ. والدم قبل خروجه لا يوصف بنجاسة ولا بطهارة، حتى يقال: (تقليلًا لما فيه من الدم النجس).

٦٢١ - قوله: (وأمكن طعنه في بعض مَقاتله، حلّ بذلك (٦). وهذا


(١) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٢.
(٢) أي: الشافعي -رحمه الله-. وينظر ما سيأتي من كلام الشافعي في الهامش الآتي.
(٣) توجد هنا كلمة غير واضحة في المخطوط. هذا وفيما يلي نص الإمام الشافعي في الأم ٦: ١٧٦ في هذه المسألة، قال -رحمه الله-: (فأما ما عاقب به السلطانُ في غير حدٍّ وجب لله وتلف منه المعاقَب، فعلى السلطان عقلُ المعاقَب وعليه الكفارة. ثم اختُلف في العقل الذي يلزم السلطان، فأما الذي أختارُ -والذي سمعتُ ممن أرضى من علمائنا-: أن العقل على عاقلة السلطان. وقد قال غيرنا من المشرقيين: العقلُ على بيت المال، لأن السلطان إنما يؤدِّب لجماعة المسلمين فيما فيه صلاحهم، فالعقل عليهم في بيت مالهم).
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٥.
(٥) هنا كلمة في المخطوط لم تتضح، صورتها هكذا: (وخما) أو (وهما؟ ومقتضى السياق أن تكون الكلمة هي (دفعًا).
(٦) أصل هذه العبارة هكذا: (لو سقط بعيرٌ في بئر يتعذر رفعه منها، وأمكن طعنه في بعض مقاتله، حلّ بذلك). قواعد الأحكام ٢: ٣٢٥ - ٣٢٦.

<<  <   >  >>