(٢) أي: الشافعي -رحمه الله-. وينظر ما سيأتي من كلام الشافعي في الهامش الآتي. (٣) توجد هنا كلمة غير واضحة في المخطوط. هذا وفيما يلي نص الإمام الشافعي في الأم ٦: ١٧٦ في هذه المسألة، قال -رحمه الله-: (فأما ما عاقب به السلطانُ في غير حدٍّ وجب لله وتلف منه المعاقَب، فعلى السلطان عقلُ المعاقَب وعليه الكفارة. ثم اختُلف في العقل الذي يلزم السلطان، فأما الذي أختارُ -والذي سمعتُ ممن أرضى من علمائنا-: أن العقل على عاقلة السلطان. وقد قال غيرنا من المشرقيين: العقلُ على بيت المال، لأن السلطان إنما يؤدِّب لجماعة المسلمين فيما فيه صلاحهم، فالعقل عليهم في بيت مالهم). (٤) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٥. (٥) هنا كلمة في المخطوط لم تتضح، صورتها هكذا: (وخما) أو (وهما؟ ومقتضى السياق أن تكون الكلمة هي (دفعًا). (٦) أصل هذه العبارة هكذا: (لو سقط بعيرٌ في بئر يتعذر رفعه منها، وأمكن طعنه في بعض مقاتله، حلّ بذلك). قواعد الأحكام ٢: ٣٢٥ - ٣٢٦.