للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمثاله داخل في قول الشافعي: بُنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت. يريد بالأصول: قواعد الشريعة. وبالاتساع: الترخيص) (١).

قوله: (في بعض مَقاتله) ليس بجيد. والأحسن أن يقال: (في بعض أعضائه)، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو طَعنتَ بها في فخذه لأجزأ عنك) (٢).

٦٢٢ - قوله في الحادي والثلاثين: (ولو وقع ذلك في قَسْم الغنائم، وعَسُر إبطالها لكثرتهم، لم يُحكم ببطلانها، وعُوِّض من وقع المستحق في نصيبه، من سهم المصالح العامة؛ لِما في نقض القسمة مع كثرة الجند من العُسر) (٣).

يقال عليه: ليس المُدرَك ما ذكر من العُسر؛ وإنما المُدرَك في قسمة الغنيمة أنها إلى رأي الإمام، فله أن يقسم بغير اختيار الغانمين ويقرر لكل طائفة شيئًا، وذلك خارج عن قواعد القَسْم. ومن ثَمَّ لا يُنقض القَسْم ولو كان الجند قليلًا، ويعوِّض من وقع المستحق في نصيبه.

٦٢٣ - قوله بعد ذلك: (ولو انفرد -يريد: المجني عليه أو الولي


(١) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٦.
(٢) رواه النَّسائيُّ في سننه ٧: ٢٢٨ (٤٤٠٨) مبوِّبًا عليه بموضوع هذه المسألة نفسها، فقال: (باب ذكر المتردية -في البئر- التي لا يوصل إلى حلقها)، ثم أخرج فيه هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن أبي العُشَراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أَمَا تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبة؟ قال: (لو طعنتَ في فخذها لأجزأك).
ورواه أيضًا بقية أصحاب السنن الأربعة بنحو اللفظ المذكور. ينظر سنن أبي داود: الضحايا، باب ما جاء في ذبيحة المتردية ٣: ١٠٣ (٢٨٢٥) وسنن الترمذي: الذبائح، باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة ٤: ٧٥ (١٤٨١) وسنن ابن ماجه: الذبائح، باب ذكاة النادّ من البهائم ٢: ١٠٦٢ (٣١٨٤). وقال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العُشراء عن أبيه غير هذا الحديث).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٦.

<<  <   >  >>