(٢) رواه النَّسائيُّ في سننه ٧: ٢٢٨ (٤٤٠٨) مبوِّبًا عليه بموضوع هذه المسألة نفسها، فقال: (باب ذكر المتردية -في البئر- التي لا يوصل إلى حلقها)، ثم أخرج فيه هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة عن أبي العُشَراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله أَمَا تكون الذكاة إلا في الحلق واللَّبة؟ قال: (لو طعنتَ في فخذها لأجزأك). ورواه أيضًا بقية أصحاب السنن الأربعة بنحو اللفظ المذكور. ينظر سنن أبي داود: الضحايا، باب ما جاء في ذبيحة المتردية ٣: ١٠٣ (٢٨٢٥) وسنن الترمذي: الذبائح، باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة ٤: ٧٥ (١٤٨١) وسنن ابن ماجه: الذبائح، باب ذكاة النادّ من البهائم ٢: ١٠٦٢ (٣١٨٤). وقال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العُشراء عن أبيه غير هذا الحديث). (٣) قواعد الأحكام ٢: ٣٢٦.