للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٦ - قوله: (وكذلك رجم الزاني، لا يُضرب بحصيات ولا بصخرات، وإنما يُضرب بحجر لطيف يُرجم بمثله في العادة) (١).

اختار شيخنا نفع الله المسلمين بعلومه، في رمي الزاني، أنه يُرمَى بالخفيف والثقيل على حسب ما هي (٢) مما يجده الرامي، لظواهر الأحاديث في ذلك.

وفي بعضها: فرميناه بجلاميد الحَرَّة (٣).

وفي بعضها: أن ماعزًا لم يمت حتى رماه عمر بن الخطاب بلَحْي بعير، فأمَّ رأسَه فقتله (٤) وفي بعضها: فرماه بوظيف حمارٍ، فصرعه (٥).

و (الوظيف): مستدق الذراع والساق.

٦٢٧ - قوله: (ومنها الجهر بالكلام، لا يخافِت به بحيث لا يسمعه


(١) قواعد الأحكام ٢: ٣٤٤.
(٢) أي: من الحجارة أو غيرها مما يجده الرامي، لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في قصة رجم ماعز بن مالك - رضي الله عنه -، فقد قال أبو سعيد: (فرميناه بالعظم والمَدَر والخَزَف). صحيح مسلم ٣: ١٣٢٠.
(٣) هو في قصة رجم ماعز بن مالك نفسها - رضي الله عنه -، في الحديث السابق المعزو إلى صحيح مسلم ٣: ١٣٢٠. والجلاميد: الحجارة الكبار، واحدها: جَلمَد (بفتح الجيم والميم)، أو: جُلمود. ينظر شرح النووي على صحيح مسلم ١١: ١٩٨.
(٤) مصنف عبد الرزاق ٧: ٣٢١ (١٣٣٣٩) وعمدة القاري ٢٠: ٢٥٨ ونصب الراية ٣: ٣٢٢ كلهم من حديث أبي أمامة بن سهل الأنصاري - رضي الله عنه -.
(٥) السنن الكبرى للنسائي: الرجم، باب إذا اعترف بالزنى ثم رجع عنه ٤: ٢٩٠ (٧٢٠٥) وفيه أيضًا في باب الستر على الزاني ٤: ٣٠٥ (٧٢٧٤) ومسند أحمد ٥: ٢١٧ (٢١٩٤٢) وسنن البيهقي: الحدود، باب من أجاز أن لا يحضر الإمامُ المرجومين ولا الشهود ٨: ٢١٩ والمستدرك ٤: ٤٠٤ (٨٠٨٢).
ملحوظة: كلمة (فصرعه) هكذا هي (بالراء) في روايات هذا الحديث. وقد جاءت في المخطوط على صورة (فصدعه) بالدال.

<<  <   >  >>