للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمن ذلك مثلًا:

جاء في النص رقم ٢٤٦ قول الشيخ ابن عبد السلام: (لأن تطهير الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالمياه).

فعلّق عليه البلقيني بقوله: (يقال على هذا: فيه تجوّز من جهة أن النجاسة لم تَرِد على الحيوان المأكول إلا بعد موته من غير ذكاة. ولعله أراد أن الحيوان يَحرُم حتى يُذكَّى، فكأنه قال: (لأن تحليل الحيوان بالذكاة كتطهير الأعضاء بالماء). انتهى كلام البلقيني.

وعلّق الناسخ -في هامش المخطوط- أمام كلام شيخه هذا، بتأييده بأنه هو المراد، ثمَّ أتى لذلك بنظير أورده البخاري في صحيحه من قول أبي الدرداء - رضي الله عنه - معلَّقًا -: (ذَبَح الخمرَ النِّينانُ والشمسُ).

وهو تعليق يدلّ على دقة الفهم وسرعة البديهة لدى الناسخ، بحيث تمكّن من استحضار نظيرٍ -من صحيح البخاري- يؤيد ما قاله شيخه البلقيني في توجيه كلام الشيخ ابن عبد السلام. ولا يكفي في مثل هذا المقام أن يكون الشخص مجردَ حافظٍ للنصوص والروايات الحديثية فقط، ما لم يكن لديه بصيرة علمية جيدة، ووعيٌ دقيق في فقه تلك النصوص، تُمكّنه من إيرادها والاستدلال بها في مواضعها الصحيحة.

ومن ذلك أيضًا:

ما في النص رقم ١٣٩ الذي جاء فيه قول الشيخ ابن عبد السلام: (وذلك كمن يطأ جاريةً بالإباحة معتقدًا لمذهب عطاء، فيجب الإنكار عليه).

والعبارة هكذا، محل إشكال كبير، كما لا يخفى! إذ كيف يباح وطء الجواري بالإباحة، على مذهب عطاء (وهو ابن أبي رباح)؟

ولاستبعاد هذا الإشكال، عَلَّق الناسخ في هامش المخطوط أمام هذه

<<  <   >  >>