للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

العبارة، ببيان حقيقة مذهب هذا التابعي الجليل، فكَتَب هكذا: (ومذهبه أن إعارة الجواري للوطء جائز).

وهو توضيحٌ في غاية السداد والإجادة، وحُسنُ تصرف من الناسخ، وإلا لكان يُظن بمثل هذا التابعي الجليل، ما ليس بمرادٍ له.

ومثال ثالث من تعليقات الناسخ العلمية:

جاء في النص رقم ٣١١ قول الشيخ ابن عبد السلام: (وقد أَطلق بعض أصحاب الشافعي - رضي الله عنه -، أنَّه يُستحب الخروج من الخلاف حيث وقع ...).

فعلّق الناسخ أمام هذا في -هامش المخطوط- ببيان المراد ببعض أصحاب الشافعي، فكَتَب: (هو ابن أبي هريرة (١)، أطلقه في تعليقه).

ومن ذلك أيضًا: أنَّه جاء في كلام الشيخ ابن عبد السلام في النص رقم ٤٣٠ كلمة (جمع الحاج). فرأى البلقيني أنها خطأ، وأن صوابها: (جميع الحاج).

هذا ما رآه البلقيني فيما يتعلق بالصواب والخطأ في هذه الكلمة. ولكن الناسخ علّق -في الهامش- على كلام شيخه، بأن تخطئة شيخه لهذه الكلمة جاءت بناء على أنه رآها هكذا في النسخة التي كانت بيده من (قواعد الأحكام)؛ وإلا فإن الناسخ قد رآها في نسخة أخرى من (قواعد الأحكام) على الوجه الآخر الصواب الذي كان يريده شيخه البلقيني فيها، أي: بلفظ (جميع الحاج)، ولهذا يرتفع إيراد شيخه في تخطئة هذه الكلمة.

هذه المشاركات العلمية للناسخ، سواء في صلب نصوص الكتاب، أو في هوامش المخطوط، تُعرِّفنا بما أشار البلقيني فيما كتبه عن تلميذه هذا في


(١) وهو أحد أئمة الشافعية. ينظر التفصيل في موضع هذا النص داخل الكتاب. وينظر لتعليقات الناسخ الأخرى في هوامش المخطوط: النصوص ٤٠٢، و ٤٣٠، و ٤٩٢.

<<  <   >  >>