للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدلالة, وهذا معنى قولهم إن المجاز مقصور على موضعه. والحقيقة تتعدى إلى كل ما وجدت فيه فائدته. ومرادنا بقولنا إن المجاز لا يتعدى مكانه أنه لا يتعدى بابه, لا أنه لا يستعمل إلا في الشيء الذي استعمله فيه أهل اللغة بعينه, لأنه يجوز أن يقال: سل الربع والطلل, مكان قولهم سل الديار, لأنه من بابه, ولا يجوز أن يقال سل الدابة والحمار قياسًا على هذا الباب./ ص ٨٧

<<  <  ج: ص:  >  >>