فأولها، الخطاب الوارد في الكتاب والسنة/ علي مراتبه التي نذكرها من بعد.
وثانيها، الكلام في حكم أفعال الرسول عليه السلام الواقعة موقع البيان لمجمل ما في الكتاب والسنة، أو ابتداء إثبات حكم بها، لأنها إذا وقعت موقع البيان صارت بمنزلة الخطاب، وربما كان البيان بها لمن علمها وشاهدها أبلغ منه بالقول علي ما نذكره من بعد.
وثالثها، القول في الأخبار وطرقها وأقسامها.
ورابعها، بعض الأخبار المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أخبار الآحاد الواردة بشروط قبولها في الأحكام.