للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليها اسم من أسماء اللغة مستعمل في معنى له شبه بالمعنى الشرعي، بل نقل اسم لغوي إليه أولى.

٢ - لا يمتنع تعلق مصلحة بنقل اسم من معناه اللغوي إلى معنى شرعي، كما لا يمتنع ثبوتها في جميع العبادات، ولا يكون في هذا النقل وجه قبح. وإذا لم يمتنع ذلك لم يمتنع حسنه، إذ المصلحة وجه حسن.

وبهذا يتضح أن نقل الاسم من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي غير مستحيل، بل هو جائز عقلًا. لأن الاسم ليس واجبًا للمعنى بدليل انتفاء الاسم قبل التسمية، وأن أرباب الحرف يحدثون أسماء لأدواتهم المستحدثة، وكذلك من يولد له مولود يضع له اسما.

[أدلة المعتزلة والخوارج على وقوع النقل]

١) احتج المعتزلة ومن قال بقولهم على وقوع النقل بأن الشرع أطلق اسم إسلام وإيمان وكفر وفسق على معاني مخصوصة. وهو ما لم يعرفه أهل اللغة، ولا وضعوا هذه الأسماء لما أطلقت عليه. ويدل على ذلك الحديث المتفق عليه والذي فيه: جاء جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ ... ثم قال: ما الإيمان؟ ... ثم قال صلى الله عليه وسلم "هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم". فلولا أن الاسم شرعي لما احتاج إلى بيانه، لأن العرب تعرفه.

واعترض على هذا بأن صاحب الشريعة بعث ليعلم الناس الأحكام لا الأسماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>