والذي عندنا في ذلك أن أجزاءها إجماع من سلف الأمة. ثم حدث بعد ذلك قول لا يعتد به سنذكره من بعد. وأول فصول القول في هذه المسألة القول في أنها من مسائل الاجتهاد التي يسوغ الخلاف فيها، ويقال: إن كل مجتهد فيها مصيب أو مخطئ الحق فيها معذور والإثم عنه موضوع، وأن التقليد فيها سائغ أم لا؟.
فبعض الناس يقول: إنها مسألة اجتهاد، وأهل التحصيل لعلم هذا الباب ممن قال تجزئ. أو قال لا تجزئ منكرون كونها مسألة اجتهاد، وبهذا نقول.
والدليل على ذلك أن كل من قالك إنها مجزئة صحيحة يقول إنها مسألة إجماع من السلف وأن مخالفة الإجماع خطأ مقطوع به على الله سبحانه لا يجوز القول به والقائلون بأنها لا تجزئ يقولون إنها ليست مسألة اجتهاد