اشتراطه ثبوت البيان بطريق قطعي إنه لا دليل عليه، وهو متعذر لا يصح إلا على قول من يقول بالتكليف بما لا يطاق.
٣ - يلزم على قول المعتزلة بأن المشرع نقل الأسماء عن معانيها اللغوية ولو لم يكن بينهما مناسبة أنه يجوز أن يقول المشرع: اقتلوا المشركين وهو يريد المؤمنين. ويقول:{والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا} وهو يريد القاتلين، وبذلك يكون قد خاطبهم بغير لغتهم.
وأجاب الجمهور عن هذا أنه لازم على قول المعتزلة والخوارج، لأنهم يقولون بالنقل المطلق. وأما القائلون بالنقل بشرط وجود علاقة فلا يلزم على قولهم. وقد يجيب المعتزلة بأن لازم القول ليس بقول لقائله، ولم ينقل أحد عن المعتزلة ولا عن غيرهم مثل هذا الاستعمال.
[دليل من قال بالتفريق بين الدينية والشرعية]
حجة أبي إسحاق الشيرازي في عدم القول بالنقل مطلقًا، بل يقول بالنقل فيم دل الدليل عليه. هو ترتب حدوث بدعة على قول المعتزلة في جوازه في الألفاظ الدينية. ولهذا حصر قوله في النقل في الألفاظ الشرعية. ولهذا قال في شرح اللمع:"ويمكننا نصرة ذلك - يعني النقل - من غير أن نشارك المعتزلة في بدعتهم. فنقول: إن هذه الألفاظ التي ذكرناها منقولة من اللغة إلى الشرع، وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع الألفاظ، وإنما يكون على حسب ما يدل عليه الدليل. ولم يثبت النقل في جميع الألفاظ مثل: الفرس والتمر، والخبز، وإنما ثبت في بعض الأسماء دون بعض".