للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه أهم الأقوال في المسألة. وسأحاول الاستدلال لها مع مناقشة الأدلة التي فيها ضعف إن شاء الله.

[أدلة القول الأول وهم القائلون بعدم الجواز]

١) نقلها عما وضعت له في اللغة يكون قلبًا للحقيقة، وقلب الحقائق مستحيل لا يجوز.

وأجيب: إن كون الاسم اسما للمعنى غير واجب له، وإنما هو تابع للاختيار، بدلالة انتفاء الاسم عن المعنى قبل المواضعة، وأنه كان جائزًا أن يسمى المعنى بغير ما سمي به نحو تسمية البياض سوادًا، إلى غير ذلك. وعليه يجوز أن يصطلح على سلب الاسم عن معناه ونقله إلى غيره وقولكم "إنه مستحيل" يصح لو كان انفكاك الاسم عن المعنى مستحيلًا.

٢) ومن قال بالقبح قال: إن نقل الاسم عن معناه إلى معنى آخر يقتضي تغيير الأحكام المتعلقة به وتعطيلها، وهو قبيح.

وأجيب: بأننا لا نسلم أن تعطيل الأحكام قبيح، فإن النسخ يعطل الأحكام وليس قبيحًا. ولو سلمنا قبحه، فإنما يكون في الاسم الذي تعلق به فرض دون ما لم يتعلق به فرض، ثم لو نقل اسم الصلاة عن الدعاء لم يسقط فرض الدعاء. ولو قصد المشرع سقوطه لبين لنا ذلك.

واستدل أبو الحسين البصري في المعتمد للقول بالجواز:

١ - إن الشريعة جاءت بعبادات لم تكن معروفة في اللغة، فلم يكن بد من وضع اسم لها لتتميز به عن غيرها، كما يجب ذلك في مولود يولد للإنسان، كما يضع أهل الصنائع لكل ما يستحدثونه من أدوات أسماء تعرف بها، ولا فرق بين أن يوضع لتلك العبادة اسما مبتدأ، وبين أن ينقل

<<  <  ج: ص:  >  >>