للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

ذكر ما يصح التعلق به من ألفاظ العموم للخصوص

وما لا يصح ذلك فيه

اعلموا - وفقكم الله - أن تخصص العام يكون على وجهين:

أحدهما: أن يكون مخصصًا فيه لأمر معين معلوم, إما بلفظ ينبئ عن ذلك من ألفاظ الاستثناء وغيرها, أو دليل منفصل يكشف عن ذلك ويعينه, وما هذه حالة من المخصوص يصح التعلق به والعلم بالمراد به بعد المخصوص.

والوجه الآخر: أن يكون تخصصًا لشيء منه غير معين ولا معلوم, وما هذه حالة لا يصح التعلق به فيما بقي.

وصورة المبين من ذلك أن يقول مثلًا اقتلوا المشركين إلا أبا جهل وإلا زيدًا وإلا أهل الكتاب, وما جرى مجرى ذلك.

وصورة المجمل الذي ليس بمبين أن يقول اقتلوا المشركين إلا رجلًا منهم مخصوص على صفات مخصوصة, وإلا نفرًا منهم من شلة في أهل نسب

<<  <  ج: ص:  >  >>